responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 69

(مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز

(مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز، بل وجب[1]، وكذا لو توقف على تخريب شي‌ء منه. ولا يجب طمّ الحفر وتعمير الخراب. نعم لو كان مثل الأجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب.

في محل واحد، لدوران أمرها بين الوجود والعدم، إلاّ أنّه لا محذور في الالتزام بشدّة المعتبر، بأنّ يعتبر المولى نجاسة شديدة وكثافة مغلّظة، كما يدل على ذلك ما في بعض الروايات، من قوله عليه السّلام: «إن اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإنّ النّاصب لنا أهل البيت لأنجس منه»[1]، فإنّه يدل على شدّة في المعتبر لا في نفس الاعتبار، فيعتبر نجاسة مغلّظة.
الثالثة: ما لو استلزم ذلك تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر وهذه أيضا محرمة، لصدق تنجيس المسجد في المقدار الزائد.
الرابعة: ما إذا لم يستلزم التنجيس الثاني شيئا مما ذكر من التلويث أو الشدّة أو الاتساع في النجاسة. وهذه الصورة غير محرمة، لعدم صدق التنجيس، لأنّ المتنجس لا يتنجس ثانيا، كما سبق. وإن كان الاحتياط حسنا على كل حال. [1]تعرض المصنف«قده»في هذه المسألة لفروع ثلاثة: الأوّل: لو توقف تطهير المسجد على تخريبه أو حفر أرضه فهل يجب ذلك أو لا؟ذكر«قده»في المتن: إنّه يجوز الحفر أو التخريب بل يجب.
أقول: إذا كان الحفر أو التخريب غير مانعين عن الانتفاع بالمسجد والصلاة والعبادة فيه-كتقشير حائطه وإزالة الجص الظاهر، أو حفر مقدار يسير من أرضه ونحو ذلك-فلا ينبغي الإشكال في جوازه بل وجوبه، لإطلاق ما دل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد الشامل لمثل ذلك. و

[1]وسائل الشيعة: ج 1 ص 159 في الباب: 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 5.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست