responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 98
لا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكد وعدمه[1].

(مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه‌

(مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك[2]، كما أنّه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث. وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.

لا فرق فيما ذكرناه من التفصيل بين الحكمين في صورة عدم الهتك وثبوتهما في صورة الهتك بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكد وعدمه، لأنّ جميع ذلك من الموقوفات التي يحرم التصرف فيها بغير الجهة الموقوفة عليها. وأيضا من شعائر اللّه التي يحرم هتكها، وما يكون أقرب يكون أولى بالتعظيم. فتعظيم الحرم الشريف أولى من الرواق، كما أنّ تعظيم الضريح أولى من الحرم، وتعظيم نفس القبر أولى من الضريح الموضوع عليه. وهذا ظاهر. [2]إزالة النجاسة عن المصحف الشريف‌ لا بدّ من التكلم في مسائل ثلاث أشار إليها في المتن.
الأولى: فيما إذا استلزم تنجيس ورق المصحف الشريف أو خطه أو جلده أو غلافه هتك حرمة الكتاب العزيز، أو كان ترك الإزالة عن أحد المذكورات-و لو كان التنجيس بفعل الغير أو بأمر غير اختياري-موجبا لذلك. ولا إشكال في حرمة التنجيس في هذه الصورة ووجوب الإزالة، للقطع بحرمة هتك القرآن الكريم حدوثا وبقاء، فكما يحرم هتكه يجب رفع الهتك عنه جزما. بل لا يختص حرمة الهتك بالتنجيس فإنّه يعم كل ما يوجب الهتك ولو بمثل البصاق عليه أو تلويثه بالمخاط أو نحو ذلك، بل بعض مراتبه‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست