responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 75

(مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا

(مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا[1]و إن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.

وجود المتبرع لتجديد البناء، كيف وهو إعدام للموضوع؟و ملاك التطهير هو التعظيم والاحترام ولا تعظيم في الخراب المطلق. بل قد عرفت‌[1]عدم جواز التخريب لو كان منافيا للانتفاع بالمسجد وإضرارا به.
و الحاصل: إنّ تخريب المسجد ينافي جهة الوقف وهي الانتفاع به في العبادات، وأدلة وجوب التطهير لا يعمّ مثله. ولهذا أمر متين، إلاّ أنّه لا يختص بعدم وجدان المتبرع بل يأتي حتّى فيما إذا وجد متبرع لتجديد البناء أيضا، فإنّ وجود المتبرع للبناء لا يجوّز التخريب المنافي للوقف، وإلاّ لجاز تخريب المسجد وإن لم يكن محتاجا إلى التطهير. فالتخريب حرام على كل حال، وتجديد البناء لا يرفع الحرمة السابقة. ومن هنا أشرنا في التعليقة[2] إلى أنّه لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرع وعدمه. [1]خراب المسجد يكون على نحوين، أحدهما: ما يوجب تغير عنوان المسجد عرفا، كما إذا غصبه غاصب وجعله دارا أو حماما أو نحو ذلك، أو صار جزءا من الشارع العام-مثلا-بحيث لا يصدق عليه عنوان المسجد بالفعل وإن صدق عليه ذلك فيما سبق، وأما الآن فهو دار أو حمام أو شارع. وسيأتي البحث عن حكم هذه الصورة في ذيل: (المسألة 13)تبعا للمصنف«قده».
ثانيهما: ما لا يوجب تغير عنوان المسجد لبقاء الصدق، غايته أنّه مسجد خراب لوقوع حيطانه-مثلا-و نحو ذلك، كدار خربة، أو حمام خراب. وهذه الصورة هي الّتي أشار إليها في هذه المسألة. ولا ينبغي

[1]في ذيل(مسألة 7).

[2]في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: «و إلاّ فمشكل»(لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرع وعدمه).

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست