responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 37

(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد

(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد[1]، داخلها، وسقفها، وسطحها، والطرف الداخل من جدرانها.

وجوب إزالة النجاسة عن المساجد [1]يقع الكلام في هذه المسألة في فروع ثلاثة.
الأوّل: في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد.
الثاني: في حرمة تنجيسها.
الثالث: في حرمة إدخال عين النجس فيها ولو مع عدم التنجيس والهتك.
أما الأوّل والثاني: فلا ينبغي التأمل فيهما، فإنّ القدر المتيقّن من الإجماعات المحكية عن كتب كثير من الأصحاب-كالخلاف، والسرائر، وغيرهما[1]-هو وجوب تجنيب المساجد عن النجاسات المتعدّية، بل عن السرائر: أنّه لا خلاف في ذلك بين الأمة[2]، فتحقق الإجماع فيهما قطعي مضافا إلى أن المرتكز في أذهان المتشرعة التنافي بين التلويث بالنجاسة وكون المكان معدّا للعبادة والتعظيم. ولم ينقل الخلاف في ذلك من أحد، سوى ما عن صاحب المدارك من الميل إلى جواز التنجيس، ويظهر من صاحب الحدائق‌[3]«قده»اختياره. إلاّ أنّ خلافهما إن تم فهو لا يضر بتحقق الإجماع لشذوذهما.
و العجب منه«قده»حيث أنّه بعد أن استظهر اتّفاق الأصحاب على حرمة إدخال النجاسة المتعدية في المساجد خالفهم في ذلك، واستدل على جوازه مضافا إلى الأصل بـ:

[1]لاحظ كتاب الحدائق ج 5 ص 293، والجواهر ج 6 ص 93.

[2]لاحظ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 205-206 الطبعة الخامسة.

[3]ج 5 ص 294.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست