responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 347

(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول-مثلا-على الدم الأقل‌

(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول-مثلا-على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر، ولم يصلّ إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا إشكال، فلا يترك الاحتياط[1].

الروايات في الأوّل، فلو كان الدم غليظا بحيث لو كان رقيقا لصار بقدر الدرهم يعفى عنه، لعدم السعة الفعليّة. [1]وقوع نجاسة أخرى على الدم‌ توضيح المقال هو أنّه لو وقعت نجاسة أخرى-كالبول-على الدم المعفو عنه كان لها صور ثلاث.
«الأولى»حصول التوسعة بذلك بمقدار الدرهم وما زاد بحيث تتسع النجاسة الطارئة، وتصير بمقدار الدرهم أو أكثر، ولا إشكال في عدم العفو حينئذ، ووجهه ظاهر، لعدم شمول دليل العفو لغير الدم من سائر النجاسات، فتبقى تحت عموم المنع.
«الصورة الثانية»عدم حصول التوسعة عن الأقل من الدم، ولكن مع فرض نفوذ النجاسة الثانية-كالبول-إلى الثوب وفي هذه الصورة الأقرب عدم العفو أيضا لإطلاق أدلّة مانعيّة البول، أو غيره من النجاسات، لأنّ موضوعها إصابة النجس للثوب من دون فرق بين تنجسه به وعدمه، والإصابة متحققة على الفرض، فلا يبتني الحكم بعدم العفو على تنجس الدم بالنجاسة الطارئة كي يبتني على تنجس المتنجس لفساد المبنى، فإنّ المتنجس بالدم لا يتنجس بالبول ثانيا وإن حكم عليه بلزوم ترتيب آثار النجاسة الثانية لو كان لها آثار خاصة كتعدد الغسل في الثوب الملاقي للبول إذا غسل بغير الماء الجاري-كما تقدم في تلك المسألة-و هاتان الصورتان خارجتان عن مفروض كلام المصنف«قده».
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست