responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 345

(مسألة 4)المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه‌

(مسألة 4)المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم[1].

(مسألة 5)الدم الأقل إذا أزيل عينه‌

(مسألة 5)الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه[2].

[1]المتنجس بالدم‌ لاختصاص الدليل بالدم، فلا يمكن التعدي منه إلى المتنجس به.
و دعوى الأوّلية في العفو-كما عن بعض‌[1]لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل غير مسموعة، كما تقدم‌[2]فإنّها قاعدة استحسانية، لا دليل على اعتبارها. [2]حكم زوال عين الدم‌ كما عن المدارك وغيره وهو الصحيح وليس الوجه فيه استصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم كي يورد عليه‌[3]بأنّه من الاستصحاب التعليقي، أو أنّه لا يجوز الرجوع إليه مع عموم المنع، لأنّه من موارد دوران الأمر بين الرجوع إلى العام أو استصحاب حكم المخصص، والتحقيق الرجوع إلى العام مع كون التخصيص من أوّل الأمر-كما في المقام- وإن كان يندفع الأوّل بأن الاستصحاب تنجيزي لا تعليقي، لأنّ المستصحب هو جواز الصلاة في الثوب جوازا فعليّا، بمعنى عدم تقيد الصلاة بعدم هذا الثوب، فإنّ المانعية كما تكون فعليّة، كذلك عدمها، وليس المستصحب صحة الصلاة لو صلّى في الثوب المذكور، كي يقال بأنّه تعليقي.

[1]كما عن الذكرى وروض الجنان والمعالم والمدارك-المستمسك ج 1 ص 577 الطبعة الرابعة.

[2]في الصفحة: 337.

[3]المستمسك ج 1 ص 578 الطبعة الرابعة.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست