مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
12
صفحه :
509
كتاب النكاح
7
الأول: في المقدمات
8
أ: النكاح مستحب
8
ب: يستحب عند الدخول صلاة ركعتين
16
ج: يكره الجماع في ليلة الخسوف
22
د: يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها و كفيها مكررا
26
ه: الخطبة مستحبة
46
و: خص رسول الله صلى الله عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره
52
ز: أقسام النكاح ثلاثة: دائم، و منقطع، و ملك يمين
66
الباب الثاني: في العقد
67
الأول: في أركانه
67
الأول: الصيغة
67
الثاني: المحل
83
الثالث: العاقد
83
الفصل الثاني: في الأولياء
92
الأول: في أسبابها
92
المطلب الثاني: في مسقطات الولاية
104
الأول: الرق
104
الثاني: النقص عن كمال الرشد
105
الثالث: الكفر
106
الرابع: الإحرام
108
المطلب الثالث: في المولى عليه
110
المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح
128
المطلب الخامس: في الأحكام
144
الباب الثالث: في المحرمات
186
الأول: في التحريم المؤبد
186
القسم الأول: النسب
186
القسم الثاني: السبب
195
الفصل الأول: الرضاع
196
المطلب الأول: في أركانه
201
الأول: المرضعة
201
الركن الثاني: اللبن
210
الركن الثالث: المحل
212
المطلب الثاني: في شرائطه
213
الأول: الكمية
213
الثاني: يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي
213
الثالث: أن يكون الرضاع في الحولين و إن كان بعد فطامه
220
الرابع: اتحاد الفحل و هو صاحب اللبن
222
المطلب الثالث: في الأحكام
224
فروع
246
الأول: لو زوج أم ولده بعبد أو بحر، ثم أرضعته من لبنه، حرمت عليهما
246
الثاني: لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها، ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثاني، حرمت عليهما
246
الثالث: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة
247
الرابع: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا
250
الخامس: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته
251
السادس: لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها
254
السابع: لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه
255
الثامن: لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح
256
التاسع: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه
257
العاشر: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع
257
الحادي عشر: حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة
259
الثاني عشر: لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية
260
الثالث عشر: لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة
261
خاتمة
265
الفصل الثاني: في المصاهرة
282
الفصل الثالث: في باقي الأسباب
305
أ: من لاعن امرأته حرمت عليه ابدا
305
ب: لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه و ابنه
306
ج: لو زنا بذات البعل أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا
314
د: لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على اشكال
317
ه: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة
321
و: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا
323
تنبيه
326
ز: من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا
327
ح: لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا
330
المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد
336
الأول: في المصاهرة
336
أ: تحرم بنت الزوجة و إن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع
336
ب: تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما و منقطعا تحريم جمع
338
ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا
340
د: لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة
342
ه: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته و العدة
342
و: لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب
343
ز: لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة
356
ح: لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل
362
ط: قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين
367
الفصل الثاني: في استيفاء عدد الطلاق و الموطوءات
372
أما الأول: فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه
372
و أما الثاني: فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة
373
الفصل الثالث: في الكفر
384
الأول: في أصناف الكفار
384
أ: من له كتاب
384
ب: من له شبهة كتاب
389
ج: من عدا هؤلاء
390
المطلب الثاني: في الانتقال
406
فروع
416
أ: لو أسلما في العدة ثبت النكاح
416
ب: لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم
417
لا فرق بين الذمي و الحربي في ذلك
418
د: لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما، لم يقرا عليه بعد الإسلام
419
ه: لو تزوجها في العدة ثم أسلما
420
و: لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها
421
ز: لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا
423
المطلب الثالث: في الزيادة على العدد الشرعي
423
المطلب الرابع: في كيفية الاختيار
455
المطلب الخامس: في النفقة
474
خاتمة
484
تتمة: الوطء في الدبر مكروه و ليس محرما
497
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
12
صفحه :
509
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir