و قد يجب
إذا خشي الوقوع في الزنا، سواء الرجل و المرأة.
و الأقرب
أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تثق نفسه (2) إليه.
عليها و المنكوحة بالملك، و يردّه: أن الاشتراك على خلاف الأصل، و المجاز خير منه،
و لو أريد المعنيان في الآية، فلا بد من كونه مجازا، لأن المشترك لا يستعمل في
المعنيين إلّا مجازا على الأصح، و حينئذ فلا أرجحية للاشتراك على استعمال اللفظ في
حقيقته و مجازه.
قوله: (و فيه
أبواب: الأول في المقدمات، و هي سبعة مباحث).
قوله: (أ: النكاح
مستحب، و يتأكد في القادر مع شدّة طلبه، و قد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا، سواء
الرجل و المرأة، و الأقرب أنه أفضل من التخلّي للعبادة لمن يثق من نفسه).