responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 8

و فيه أبواب:

[الأول: في المقدمات]

الأول: في المقدمات، و هي سبعة مباحث: (1)

[أ: النكاح مستحب]

أ: النكاح مستحب، و يتأكد في القادر مع شدة طلبه.

و قد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا، سواء الرجل و المرأة.

و الأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تثق نفسه (2) إليه.


عليها و المنكوحة بالملك، و يردّه: أن الاشتراك على خلاف الأصل، و المجاز خير منه، و لو أريد المعنيان في الآية، فلا بد من كونه مجازا، لأن المشترك لا يستعمل في المعنيين إلّا مجازا على الأصح، و حينئذ فلا أرجحية للاشتراك على استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه.

قوله: (و فيه أبواب: الأول في المقدمات، و هي سبعة مباحث).

[1] أراد: مقدمات البحث المقصود في النكاح.

قوله: (أ: النكاح مستحب، و يتأكد في القادر مع شدّة طلبه، و قد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا، سواء الرجل و المرأة، و الأقرب أنه أفضل من التخلّي للعبادة لمن يثق من نفسه).

[2] هنا بحثان:

الأول: في بيان حكم النكاح، هل هو مستحب مطلقا، أم لمن تاقت نفسه إليه أي: اشتاقت؟ الأصح الأول، لكثرة النصوص الدالة على طلبه:

مثل قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [1] و قوله تعالى:

وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ [2].


[1] النساء: 3.

[2] النور: 32.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست