ه:
الخطبة مستحبة، إما تعريضا كرب راغب فيك، أو حريص عليك، أو اني راغب فيك، أو انك
علي كريمة، أو أن اللّٰه لسائق إليك خيرا أو رزقا.
و لو ذكر
النكاح أبهم الخاطب، كرب راغب في نكاحك. (1)
المنكشطة.
و الأصح
التحريم مطلقا إذا كان مما يحرم النظر إليه متصلا، و قوله: (و اللمس في المحارم
كالنظر) قد سبق بيانه في الفروع.
قوله: (ه:
الخطبة مستحبة، إما تعريضا كربّ راغب فيك، أو حريص عليك، أو إني راغب فيك، أو إنك
عليّ كريمة، أو إن اللّٰه لسائق إليك خيرا أو رزقا، و لو ذكر النكاح أبهم الخاطب،
كربّ راغب في نكاحك).
[1]
الخطبة:- بالكسر- استدعاء نكاح المرأة، و لا خلاف في جوازها في غير موضع النهي، بل
تستحب، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فعل ذلك، لأن النجاشي خطب لرسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله بنت أبي سفيان عن أمره[1]، و خطب
صلّى اللّٰه عليه و آله أم سلمة- و قد توفي عنها ابن عمها- و هو متحامل على يده
حتى أثّر الحصير في يده من شدة تحامله عليها[2]، و فعل
الناس في الأزمنة المتعددة و البلاد المتباينة يدل عليه، و ليست شرطا للصحة قطعا.
ثم اعلم أن
الخطبة أما تعريض أو تصريح، و المخطوبة إما خليّة من زوج و عدة أو مشغولة بأحدهما،
و الخاطب إما زوج أو أجنبي.
فالتصريح:
الخطاب بما لا يحتمل إلّا النكاح، مثل: أريد أن أنكحك، و إذا حللت فلا تفوّتي علي
نفسك.
[1]
في «ش» و «ض»: عن امرأة، و المثبت من النسخة الحجرية، و روى هذا الحديث الكليني في
الكافي 5: 367 حديث 1، و الشيخ في التهذيب 7: 409 حديث 1633.
[2] أي:
متحامل على يده، و روى هذا الحديث البيهقي في سننه 7: 178.