responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 46

[ه‌: الخطبة مستحبة]

ه‌: الخطبة مستحبة، إما تعريضا كرب راغب فيك، أو حريص عليك، أو اني راغب فيك، أو انك علي كريمة، أو أن اللّٰه لسائق إليك خيرا أو رزقا.

و لو ذكر النكاح أبهم الخاطب، كرب راغب في نكاحك. (1)


المنكشطة.

و الأصح التحريم مطلقا إذا كان مما يحرم النظر إليه متصلا، و قوله: (و اللمس في المحارم كالنظر) قد سبق بيانه في الفروع.

قوله: (ه‌: الخطبة مستحبة، إما تعريضا كربّ راغب فيك، أو حريص عليك، أو إني راغب فيك، أو إنك عليّ كريمة، أو إن اللّٰه لسائق إليك خيرا أو رزقا، و لو ذكر النكاح أبهم الخاطب، كربّ راغب في نكاحك).

[1] الخطبة:- بالكسر- استدعاء نكاح المرأة، و لا خلاف في جوازها في غير موضع النهي، بل تستحب، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فعل ذلك، لأن النجاشي خطب لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بنت أبي سفيان عن أمره [1]، و خطب صلّى اللّٰه عليه و آله أم سلمة- و قد توفي عنها ابن عمها- و هو متحامل على يده حتى أثّر الحصير في يده من شدة تحامله عليها [2]، و فعل الناس في الأزمنة المتعددة و البلاد المتباينة يدل عليه، و ليست شرطا للصحة قطعا.

ثم اعلم أن الخطبة أما تعريض أو تصريح، و المخطوبة إما خليّة من زوج و عدة أو مشغولة بأحدهما، و الخاطب إما زوج أو أجنبي.

فالتصريح: الخطاب بما لا يحتمل إلّا النكاح، مثل: أريد أن أنكحك، و إذا حللت فلا تفوّتي علي نفسك.


[1] في «ش» و «ض»: عن امرأة، و المثبت من النسخة الحجرية، و روى هذا الحديث الكليني في الكافي 5: 367 حديث 1، و الشيخ في التهذيب 7: 409 حديث 1633.

[2] أي: متحامل على يده، و روى هذا الحديث البيهقي في سننه 7: 178.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست