[الثالث: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة]
الثالث:
لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة، بأن أعطت كل واحدة ثديا
من الرضعة الأخيرة، انفسخ عقد الجميع، و حرمت الكبيرة مؤبدا، و الصغيرتان إن كان
قد دخل بالكبيرة، فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة، و إلّا
بقيت زوجته من غير فسخ.
و لو
أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة، و إلّا فسد نكاح
الصغائر، و له العقد على من شاء. (1)
الرضاع، و الكلام في المهر على ما سبق، لأن الدخول يوجب استقراره على ما سبق.
و لو تزوجت
بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته بلبن الأول الرضاع المحرم،
فالحكم كذلك أيضا.
قوله: (ج: لو
أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة- بأن أعطت كلّ واحدة ثديا من
الرضعة الأخيرة- انفسخ عقد الجميع، و حرمت الكبيرة مؤبدا و الصغيرتان إن كان قد
دخل بالكبيرة، فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة، و إلّا
بقيت زوجته من غير فسخ، و لو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد
دخل بالكبيرة، و إلّا فسخ نكاح الصغائر و له العقد على من شاء).
[1] إذا كان
له أربع زوجات واحدة كبيرة و ثلاث صغائر، فحكم ما إذا أرضعت الكبيرة واحدة منهن
علم ممّا مضى، و بقي حكم ما إذا أرضعت اثنتين أو الثلاث، فهناك صور خمس، فانّ
إرضاع الاثنتين إمّا دفعة أو على التعاقب، و كذا إرضاع الثلاث، إلّا أنّ إرضاعهن
جميعا دفعة من الكبيرة لا يتصور، بل إمّا أن ترضع اثنتين ثم واحدة أو بالعكس، فإن
أرضعت اثنتين دفعة الرضاع المحرم بلبن غيره- و احترز به عمّا إذا كان