responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 186

[الباب الثالث: في المحرمات]

الباب الثالث: في المحرمات، التحريم إما مؤبد أولا، فهنا مقصدان:

[الأول: في التحريم المؤبد]

الأول: في التحريم المؤبد، و سببه إما نسب أو سبب.

[القسم الأول: النسب]

القسم الأول: النسب، و تحرم به الام و إن علت، و هي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة و لو بوسائط لأب أو لام.

و البنت و هي كل من ينتهي إليك نسبها و لو بوسائط و إن نزلت، و بنات الابن و إن نزلن.

و الأخت لأب أو لام أو لهما، و بناتها و بنات أولادها و إن نزلن.


واحدة فلا مشاحة.

فرع: لو ادعيا عليها زوجية مطلقة و لم يتعرضا للسبق و لا لعلمها به، فعليها أن تجيب جوابا قاطعا، و لا يكفيها نفي العلم بالسابق، لأنها إذا لم تعلم فلها الجواب البات و الحلف على انها ليست زوجة، كما إذا ادعي على إنسان أن أباه أتلف عليه كذا و أراد تغريمه، فالوارث يحلف أنه لا يعلم به، و لو ادعي عليه أن عليه تسليم كذا من التركة حلف على أنه لا يلزمه التسليم.

قوله: (الباب الثالث في المحرمات: التحريم إما مؤبد أو لا، فهنا مقصدان:

الأول: في التحريم المؤبد، و سببه إما نسب أو سبب.

القسم الأول: النسب، و تحرم به: الام و إن علت و هي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة و لو بوسائط لأب أو لام، و البنت و هي كل من ينتهي إليك نسبها و لو بوسائط و إن نزلت، و بنات الابن و إن نزلن، و الأخت لأب أو لام أو لهما، و بناتها، و بنات أولادها و إن نزلن.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست