الباب
الثالث: في المحرمات، التحريم إما مؤبد أولا، فهنا مقصدان:
[الأول:
في التحريم المؤبد]
الأول: في
التحريم المؤبد، و سببه إما نسب أو سبب.
[القسم
الأول: النسب]
القسم
الأول: النسب، و تحرم به الام و إن علت، و هي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة و
لو بوسائط لأب أو لام.
و البنت و
هي كل من ينتهي إليك نسبها و لو بوسائط و إن نزلت، و بنات الابن و إن نزلن.
و الأخت
لأب أو لام أو لهما، و بناتها و بنات أولادها و إن نزلن.
واحدة فلا مشاحة.
فرع: لو
ادعيا عليها زوجية مطلقة و لم يتعرضا للسبق و لا لعلمها به، فعليها أن تجيب جوابا
قاطعا، و لا يكفيها نفي العلم بالسابق، لأنها إذا لم تعلم فلها الجواب البات و
الحلف على انها ليست زوجة، كما إذا ادعي على إنسان أن أباه أتلف عليه كذا و أراد
تغريمه، فالوارث يحلف أنه لا يعلم به، و لو ادعي عليه أن عليه تسليم كذا من التركة
حلف على أنه لا يلزمه التسليم.
قوله: (الباب
الثالث في المحرمات: التحريم إما مؤبد أو لا، فهنا مقصدان:
الأول: في
التحريم المؤبد، و سببه إما نسب أو سبب.
القسم
الأول: النسب، و تحرم به: الام و إن علت و هي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة و
لو بوسائط لأب أو لام، و البنت و هي كل من ينتهي إليك نسبها و لو بوسائط و إن
نزلت، و بنات الابن و إن نزلن، و الأخت لأب أو لام أو لهما، و بناتها، و بنات
أولادها و إن نزلن.