responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 419

[د: لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما، لم يقرا عليه بعد الإسلام]

د: لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما، لم يقرا عليه بعد الإسلام، لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر، و إن قيداه: فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرا عليه، و إن كان بعده اقرا. (1)


باعتقادها و اعتقاد غاصبها، و لا يشترط للحكم بصحة انكحتهم كونها كذلك في ملة من الملل.

و ينتقض ذلك بما إذا قهر الحربي حربية، فإنا نجوز شراؤها منه و نعده بيعا من طرفه تثبت فيه أحكام البيع و إن كان ذلك استنقاذا من طرفنا، و لو كان قبح الغصب منافيا لثبوت الملك امتنع كونه بيعا، فلم يكن منافيا للنكاح، و لا استبعد الحكم بصحته كما سبق الجزم به في كلام المصنف و إن استشكله هنا.

و يجب أن يستثني من ذلك موضعان:

الأول: ما إذا كان الغصب في مبدأ الأمر، ثم زال ذلك و رضيا بالنكاح قبل الإسلام فإنه ينبغي الجزم بصحته، كما لو نحكها في العدة و انقضت قبل الإسلام، فإن العقد الواقع في العدة باطل غير مقر عليه، فالمقتضي لصحة النكاح ليس إلّا الرضى الجاري بعدها.

الثاني: هذا الفرض إنما هو في غير الذمية، أما الذمية فلا يتصور التقرير على غصبها للنكاح، لأن ذلك ظلم يجب في شرع الإسلام رفعه عن أهل الذمة و قد سبق، و أما أهل الحرب المستأمنون فإنه لا يجب رفع ظلم بعضهم عن بعض.

قوله: (د: لو شرط الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقر عليه بعد الإسلام، لأنهما لا يعتقدان لزومه حال الكفر و إن قيداه، فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرا عليه و إن كان بعده اقرا).

[1] المراد باشتراط الخيار مطلقا عدم تقييده بمدة، و وجه عدم التقرير عليه أصلا في الفرض الأول: إنّا و إن لم نراع في عقودهم الجارية في الشرك شرائط الإسلام، لكنا‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست