[د: لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما، لم يقرا عليه بعد
الإسلام]
د: لو
شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما، لم يقرا عليه بعد الإسلام، لأنهما لا يعتقدان
لزومه حالة الكفر، و إن قيداه: فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرا عليه، و إن كان بعده
اقرا. (1)
باعتقادها و اعتقاد غاصبها، و لا يشترط للحكم بصحة انكحتهم كونها كذلك في ملة من
الملل.
و ينتقض ذلك
بما إذا قهر الحربي حربية، فإنا نجوز شراؤها منه و نعده بيعا من طرفه تثبت فيه
أحكام البيع و إن كان ذلك استنقاذا من طرفنا، و لو كان قبح الغصب منافيا لثبوت
الملك امتنع كونه بيعا، فلم يكن منافيا للنكاح، و لا استبعد الحكم بصحته كما سبق
الجزم به في كلام المصنف و إن استشكله هنا.
و يجب أن
يستثني من ذلك موضعان:
الأول: ما
إذا كان الغصب في مبدأ الأمر، ثم زال ذلك و رضيا بالنكاح قبل الإسلام فإنه ينبغي
الجزم بصحته، كما لو نحكها في العدة و انقضت قبل الإسلام، فإن العقد الواقع في
العدة باطل غير مقر عليه، فالمقتضي لصحة النكاح ليس إلّا الرضى الجاري بعدها.
الثاني: هذا
الفرض إنما هو في غير الذمية، أما الذمية فلا يتصور التقرير على غصبها للنكاح، لأن
ذلك ظلم يجب في شرع الإسلام رفعه عن أهل الذمة و قد سبق، و أما أهل الحرب
المستأمنون فإنه لا يجب رفع ظلم بعضهم عن بعض.
قوله: (د: لو شرط
الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقر عليه بعد الإسلام، لأنهما لا يعتقدان لزومه
حال الكفر و إن قيداه، فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرا عليه و إن كان بعده اقرا).
[1] المراد
باشتراط الخيار مطلقا عدم تقييده بمدة، و وجه عدم التقرير عليه أصلا في الفرض
الأول: إنّا و إن لم نراع في عقودهم الجارية في الشرك شرائط الإسلام، لكنا