responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 210

[الركن الثاني: اللبن]

الركن الثاني: اللبن و يشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي، فلو احتلب ثم وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط، أو تقطير في إحليل أو جراحة، أو جبن له فأكله، أو ألقي في فم الصبي مائع


و كذا يكره استرضاع الحمقاء، و كذا من ولادتها عن زنا، و كذا من كانت بنت زنا، لموثقة عبد اللّٰه [1] الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له امرأة ولدت من الزنا اتخذها ظئرا؟ فقال: «لا تسترضعها و لا ابنتها» [2].

و أشار المصنف بقوله: (و روي.) إلى ما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام، قال: سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت و احتجنا إلى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها؟ قال: «نعم» [3].

و روي في الحسن عن هشام بن سالم و جميل بن دراج و سعد بن أبي خلف عن الباقر [4] عليه السّلام، في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها، قال: «مرها فلتحللها يطيب اللبن» [5]. و لا معارض لهما، فان قلنا بهما فهل يتعدى الحكم إلى التحليل من المالك ليطيب لبن بنت الزانية و هي المخلوقة من الزنا إذا كانت أمها أمه [6]؟

قوله: (الركن الثاني: اللبن، و يشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي، فلو احتلب ثم وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة أو جبن له فأكله، أو ألقي في فم


[1] كذا «ش» و «ض» و في المصادر: عبيد اللّٰه، و الظاهر هو الصحيح.

[2] الكافي 6: 42 حديث 1، التهذيب 8: 108 حديث 367، الاستبصار 3: 321 حديث 1143.

[3] الكافي 6: 43 حديث 6، التهذيب 8: 109 حديث 369، الاستبصار 3: 322 حديث 1145.

[4] كذا في نسخ جامع المقاصد كافة، لكن في مصادر الحديث و إيضاح الفوائد 3: 45 و الجواهر 39: 308 و بقية الكتب الفقهية: عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام).

[5] الكافي 5: 470 حديث 12 و 6: 43 حديث 7، التهذيب 8: 109 حديث 370، الاستبصار 3: 322 حديث 1146.

[6] كذا، و لم يجب عن هذه المسألة المصنف.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست