responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 246

و قوله: (فللفحل نكاح أم المرتضع و أخته و جدته).

لا شبهة في جواز نكاح أم المرتضع، لأنها كزوجته، إنّما الكلام في تحريم أخته و جدته، و قد أسلفنا أنّ أخته من النسب حرام على الفحل دون جدته منه.

قوله: (فروع أ: لو زوّج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه حرمت عليهما).

(1) الحكم واضح، فإنّها بالنسبة إلى المرتضع أم و بالنسبة إلى المولى زوجة ابنه من الرضاع، و لا يخفى أنّ الملك بحاله.

قوله: (ب: لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما، و كذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه).

(2) إذا تزوجت بالصغير: بأن عقد عليها وليّه الإجباري ثم فارقته بالفسخ لعيبه أو لحدوث عتقها، ثم تزوجت آخر و أرضعت الصغير بلبن الثاني الرضاع المحرم، حرمت عليهما، أما الصغير فلأنه ابنها من الرضاع، و أما الكبير فلأنها حليلة ابنه من

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست