لا شبهة في
جواز نكاح أم المرتضع، لأنها كزوجته، إنّما الكلام في تحريم أخته و جدته، و قد
أسلفنا أنّ أخته من النسب حرام على الفحل دون جدته منه.
قوله: (فروع أ:
لو زوّج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه حرمت عليهما).
(1) الحكم
واضح، فإنّها بالنسبة إلى المرتضع أم و بالنسبة إلى المولى زوجة ابنه من الرضاع، و
لا يخفى أنّ الملك بحاله.
قوله: (ب: لو
فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما، و
كذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه).
(2) إذا
تزوجت بالصغير: بأن عقد عليها وليّه الإجباري ثم فارقته بالفسخ لعيبه أو لحدوث
عتقها، ثم تزوجت آخر و أرضعت الصغير بلبن الثاني الرضاع المحرم، حرمت عليهما، أما
الصغير فلأنه ابنها من الرضاع، و أما الكبير فلأنها حليلة ابنه من