responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 16

[ب: يستحب عند الدخول صلاة ركعتين]

ب: يستحب عند الدخول صلاة ركعتين، و الدعاء، و أمر المرأة بذلك، و وضع يده على ناصيتها و الدعاء، و طهارتهما، و الدخول ليلا، و التسمية عند الجماع، و سؤال اللّٰه تعالى الولد الصالح الذكر السوي، (1)


روى العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنه قال: «أمسوا بالأملاك فإنه أعظم للبركة» [1].

و قد روى الأصحاب عن الرضا عليه السّلام: «من السنة التزويج بالليل، لأن اللّٰه عز و جل جعل الليل سكنا و النساء إنما هن سكن» [2] و لأنه أقرب إلى مقصوده و أقل لانتظاره، حيث يكون الاملاك ليلة الدخول.

و قال بعض العامة: يستحب العقد يوم الجمعة لشرفه و كونه يوم عيد و فيه خلق اللّٰه تعالى آدم عليه السّلام، و ليس بشي‌ء.

و أما كراهية التزويج و القمر في العقرب، فلما رواه الشيخ و الصدوق بإسنادهما عن الصادق عليه السّلام، قال: «من تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسنى» [3] و التزويج حقيقة في العقد.

قوله: «ب: يستحب عند الدخول صلاة ركعتين، و الدعاء، و أمر المرأة بذلك، و وضع يده على ناصيتها و الدعاء، و طهارتهما، و الدخول ليلا، و التسمية عند الجماع، و سؤال اللّٰه تعالى الولد الصالح الذكر السوي).

[1] يستحب لمن أراد الدخول بزوجته أن يصلي ركعتين، و يدعو بعدهما بالمنقول، و أن يأمر أهل المرأة أن يأمروها عند انتقالها إليه بصلاة ركعتين أيضا و الدعاء.

روى أبو بصير قال: سمعت رجلا و هو يقول لأبي جعفر عليه السّلام: جعلت


[1] انظر: المغني لابن قدامة 7: 435.

[2] الكافي 5: 366 حديث 1. التهذيب 7: 418 حديث 1675.

[3] الفقيه 3: 250 حديث 1188، التهذيب 7: 407 حديث 1628.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست