responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 106

[الثالث: الكفر]

الثالث: الكفر، و هو يسلب الولاية عن ولده المسلم، صغيرا أو مجنونا، ذكرا أو أنثى، و لا تسلب ولايته عن الكافر، و لو كان الجد مسلما


و الإغماء إن كان مما يدوم يوما و يومين و أكثر تزول الولاية به حال الإغماء، لكن إذا زال عادت مع وجود مقتضيها كالأبوة و الجدودة، و إن قصر زمانها غالبا فهي كالنوم لا تزول بها الولاية.

و السكر إن بلغ حدا يزول معه التمييز فليس له أن يزوّج في هذه الحالة قطعا، و إن بقي التمييز فقد قال المصنف في التذكرة: الوجه أنه لا يزول في الحال [1]، و كأنه نظر إلى أن ذلك مانع من البحث عن الغبطة و تحصيل المصلحة.

و الأمراض الشديدة [2]، و الأسقام المغلقة الشاغلة عن النظر، و معرفة وجوه المصلحة كذلك، فتزول الولاية بها و ينتقل إلى الأبعد، صرح به في التذكرة [3].

و السفه مانع، لأنه سبب في ثبوت الولاية على السفيه، فوجب أن لا تكون له ولاية على غيره على الأقرب.

إذا عرفت ذلك فإذا زال المانع عادت الولاية، و هذا في الأبوة و الجدودة ظاهر، أما في الوصاية فإنها إذا بطلت لا تعود الولاية إلّا أن ينص الموصي على عودها بعد زوال المانع.

و اعلم: أن الفسق غير قادح في بقاء الولاية إذا حافظ على مقتضياتها، فلا يعتبر في الرشد ان يكون الشخص مصلحا لدينه، لأن المعتبر في المعاملات هو الرشد الدنيوي لا الديني على الأصح.

قوله: (الثالث: الكفر، و هو يسلب الولاية عن ولده المسلم، صغيرا أو مجنونا ذكرا أو أنثى، و لا تسلب ولايته عن الكافر، و لو كان الجد مسلما)


[1] التذكرة 2: 600.

[2] في «ض»: و الأغراض الصحيحة.

[3] التذكرة 2: 600.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست