الثاني:
المحل: و هو كل امرأة يباح العقد عليها، و سيأتي ذكر المحرمات إن شاء اللّٰه
تعالى.
[الثالث:
العاقد]
الثالث:
العاقد: و هو الزوج أو وليه، و المرأة أو وليها. و كما يجوز للمرأة أن تتولى
عقدها، فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة (1).
منه، و عموم الدليل الدال على اعتبار حجة اليمين ممن قوي جانبه يقتضيه، و هو
محتمل.
قوله: (الثاني:
المحل، و هو: كلّ امرأة يباح العقد عليها، و سيأتي ذكر المحرمات إن شاء اللّٰه
تعالى.
الثالث:
العاقد، و هو: الزوج أو وليه، و المرأة أو وليها، و كما يجوز للمرأة أن تتولى
عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها، زوجا أو زوجة).
[1] قد عدّ
المرأة ركنا ثانيا حيث أنها محل، و عدّها من جملة الركن الثالث حيث عدها أحد
العاقدين، و لا بعد في كون الشيء ركنا باعتبار و ركنا آخر باعتبار آخر.
إذا عرفت
ذلك فاعلم: أن المرأة يجوز لها أن تزوّج نفسها إذا كانت ثيبا جائزة التصرف باتفاق
علمائنا، و كذا إذا كانت بكرا و عضلها الولي، و اختلفوا في البكر إذا لم يعضلها
الولي، و سيأتي تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالى، و أن الأصح أنها مع بلوغها و رشدها
لها الاستقلال بالعقد على نفسها.
و كما يجوز
للمرأة أن تعقد على نفسها، فكذا لها أن تتولّى عقد غيرها بالوكالة إيجابا و قبولا،
لأن عبارتها في النكاح كعبارتها في سائر العقود، و منع من ذلك الشافعي و جمع من
العامة، و قالوا: إن عبارتها في النكاح لا اعتبار بها إيجابا و قبولا لنفسها و
لغيرها[1]، و جوّزه أبو حنيفة و جماعة[2].