responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 83

[الثاني: المحل]

الثاني: المحل: و هو كل امرأة يباح العقد عليها، و سيأتي ذكر المحرمات إن شاء اللّٰه تعالى.

[الثالث: العاقد]

الثالث: العاقد: و هو الزوج أو وليه، و المرأة أو وليها. و كما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها، فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة (1).


منه، و عموم الدليل الدال على اعتبار حجة اليمين ممن قوي جانبه يقتضيه، و هو محتمل.

قوله: (الثاني: المحل، و هو: كلّ امرأة يباح العقد عليها، و سيأتي ذكر المحرمات إن شاء اللّٰه تعالى.

الثالث: العاقد، و هو: الزوج أو وليه، و المرأة أو وليها، و كما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها، زوجا أو زوجة).

[1] قد عدّ المرأة ركنا ثانيا حيث أنها محل، و عدّها من جملة الركن الثالث حيث عدها أحد العاقدين، و لا بعد في كون الشي‌ء ركنا باعتبار و ركنا آخر باعتبار آخر.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المرأة يجوز لها أن تزوّج نفسها إذا كانت ثيبا جائزة التصرف باتفاق علمائنا، و كذا إذا كانت بكرا و عضلها الولي، و اختلفوا في البكر إذا لم يعضلها الولي، و سيأتي تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالى، و أن الأصح أنها مع بلوغها و رشدها لها الاستقلال بالعقد على نفسها.

و كما يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها، فكذا لها أن تتولّى عقد غيرها بالوكالة إيجابا و قبولا، لأن عبارتها في النكاح كعبارتها في سائر العقود، و منع من ذلك الشافعي و جمع من العامة، و قالوا: إن عبارتها في النكاح لا اعتبار بها إيجابا و قبولا لنفسها و لغيرها [1]، و جوّزه أبو حنيفة و جماعة [2].


[1] انظر: المجموع 16: 154، كفاية الأخيار 2: 30، المغني لابن قدامة 7: 337، المبسوط 5: 10.

[2] انظر: المجموع 16: 154، المغني لابن قدامة 7: 337، بداية المجتهد 2: 8، المبسوط 5: 10.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست