و لو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده، أو دخلوا في دين من بدل
أو لا، فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس. (1)
[ب: من له
شبهة كتاب]
ب: من له
شبهة كتاب و هم المجوس. (2)
و يحتمل ضعيفا القبول، لعموم النص، و لأن الصحابة تزوجوا منهم و لم يبحثوا عن
أحوالهم. و ليس بشيء، لأنهم بنوا على الظاهر من تمسكهم بالحق منه لإلزامهم به حيث
لم يعلم خلافه، أما بعد العلم فلا.
قوله: (و لو أشكل
هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده، أو دخلوا في دين من بدل أو لا، فالأقرب إجراؤهم
بحكم المجوس).
[1] هذا هو
الحال الرابع، و هو أن يشكل الأمر و لا يعلم الدخول و الانتقال قبل التبديل و
النسخ أو بعدهما أو بينهما و إن التمسك بالمبدل أو بغيره و الأقرب عند المصنف في
ذلك الأخذ بالاحتياط، فيجري عليهم حكم المجوس، فيقرون بالحرية تغليبا لحقن الدماء.
و لأنهم أولى بذلك من المجوس، لأنهم أهل كتاب حقيقة و إن لم يعلم حالتهم في تمسكهم
فيه، و ليس للمجوس إلّا شبهة كتاب.
و على هذا
فعلى القول بالمنع من نكاح المجوس يمنع من نكاحهم، و لذلك حكمت الصحابة في نصارى
العرب و هم بهرا و بنوح و تغلب.
و يحتمل
العدم، لأن شرط الإقرار على التهود و التنصر الدخول قبل النسخ و التحريف، و لم
يعلم، و الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط، و المجوس خرجوا بالنص. و فيه نظر،
للمنع من كون ذلك شرطا للإقرار، و إنما العلم بخلافه مانع منه، و الأقرب ما قربه
المصنف.
قوله: (الثاني:
من لهم شبهة كتاب، و هم المجوس).
[2] لما لم
يكن المجوس أهل كتاب حقيقة، و لم يبلغوا في الحرمة مبلغ أهل الكتاب، أفردهم صنفا
برأسه. و إنما كانوا أهل شبهة كتاب، لما روي عن علي عليه السّلام أنه