responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 389

و لو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده، أو دخلوا في دين من بدل أو لا، فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس. (1)

[ب: من له شبهة كتاب]

ب: من له شبهة كتاب و هم المجوس. (2)


و يحتمل ضعيفا القبول، لعموم النص، و لأن الصحابة تزوجوا منهم و لم يبحثوا عن أحوالهم. و ليس بشي‌ء، لأنهم بنوا على الظاهر من تمسكهم بالحق منه لإلزامهم به حيث لم يعلم خلافه، أما بعد العلم فلا.

قوله: (و لو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده، أو دخلوا في دين من بدل أو لا، فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس).

[1] هذا هو الحال الرابع، و هو أن يشكل الأمر و لا يعلم الدخول و الانتقال قبل التبديل و النسخ أو بعدهما أو بينهما و إن التمسك بالمبدل أو بغيره و الأقرب عند المصنف في ذلك الأخذ بالاحتياط، فيجري عليهم حكم المجوس، فيقرون بالحرية تغليبا لحقن الدماء. و لأنهم أولى بذلك من المجوس، لأنهم أهل كتاب حقيقة و إن لم يعلم حالتهم في تمسكهم فيه، و ليس للمجوس إلّا شبهة كتاب.

و على هذا فعلى القول بالمنع من نكاح المجوس يمنع من نكاحهم، و لذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب و هم بهرا و بنوح و تغلب.

و يحتمل العدم، لأن شرط الإقرار على التهود و التنصر الدخول قبل النسخ و التحريف، و لم يعلم، و الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط، و المجوس خرجوا بالنص. و فيه نظر، للمنع من كون ذلك شرطا للإقرار، و إنما العلم بخلافه مانع منه، و الأقرب ما قربه المصنف.

قوله: (الثاني: من لهم شبهة كتاب، و هم المجوس).

[2] لما لم يكن المجوس أهل كتاب حقيقة، و لم يبلغوا في الحرمة مبلغ أهل الكتاب، أفردهم صنفا برأسه. و إنما كانوا أهل شبهة كتاب، لما روي عن علي عليه السّلام أنه‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست