responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 212

[الركن الثالث: المحل]

الركن الثالث: المحل، و هو معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت، فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا و لا زوجته حليلة ابن، و لا بالإيصال إلى جوف الكبير بعد الحولين. (1)


و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة» [1] و جعل الرضاع المحرم ما كان مبدأه من المرأة، و لأن الأصل الإباحة حتى يثبت المحرم [2].

قوله: (الركن الثالث: المحل، و هو معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت، فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا، و لا زوجته حليلة ابن بالإيصال إلى جوف الكبير بعد الحولين).

[1] يشترط في وصول اللبن في الرضاع ليثبت التحريم وصوله إلى معدة الصبي، فلا اعتبار بوصوله إلى دماغه أو حلقه- بغير خلاف عندنا- ما لم يبلغ المعدة.

و يشترط بقاؤه فيها، فلو تقيأه في الحال لم يعتد به، و هو مقرّب التذكرة [3]، لعدم صلاحية الاغتذاء [4] به، و انتفاء إنبات اللحم و شدّ العظم عنه.

و كذا يشترط كون الصبي حيا، فلو وجر لبن الفحل في معدة الميت لم يتعلق به التحريم، لعدم صدق الرضاع و الارتضاع اللذين وردت بهما النصوص، و لا يصير بذلك ابنا للفحل و لا زوجته حليلة ابن، إلى غير ذلك من أحكام الرضاع.

و كذا يشترط كون الرضاع في الحولين عند جميع علمائنا، فلو ارتضع بعد الحولين لم ينشر حرمة لما رووه من أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «لا رضاع إلّا ما كان في حولين» [5] و روى الأصحاب عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «لا رضاع بعد


[1] التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 193 حديث 696.

[2] في «ش» جاء بعد هذا: لو قاء اللبن في الحال بعد وصوله الى الجوف لم يؤثر، و لو تراخى زمانه فإشكال.

[3] التذكرة 2: 372.

[4] في «ش»: الاعتداد.

[5] سنن البيهقي 7: 462، كنز العمال 6: 279 حديث 15705.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست