الركن
الثالث: المحل، و هو معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت، فلو
وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا و لا زوجته حليلة ابن، و لا بالإيصال إلى جوف
الكبير بعد الحولين. (1)
و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة»[1] و جعل
الرضاع المحرم ما كان مبدأه من المرأة، و لأن الأصل الإباحة حتى يثبت المحرم[2].
قوله: (الركن
الثالث: المحل، و هو معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت، فلو
وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا، و لا زوجته حليلة ابن بالإيصال إلى جوف
الكبير بعد الحولين).
[1] يشترط
في وصول اللبن في الرضاع ليثبت التحريم وصوله إلى معدة الصبي، فلا اعتبار بوصوله
إلى دماغه أو حلقه- بغير خلاف عندنا- ما لم يبلغ المعدة.
و يشترط
بقاؤه فيها، فلو تقيأه في الحال لم يعتد به، و هو مقرّب التذكرة[3]، لعدم
صلاحية الاغتذاء[4] به، و انتفاء إنبات اللحم و شدّ العظم عنه.
و كذا يشترط
كون الصبي حيا، فلو وجر لبن الفحل في معدة الميت لم يتعلق به التحريم، لعدم صدق
الرضاع و الارتضاع اللذين وردت بهما النصوص، و لا يصير بذلك ابنا للفحل و لا زوجته
حليلة ابن، إلى غير ذلك من أحكام الرضاع.
و كذا يشترط
كون الرضاع في الحولين عند جميع علمائنا، فلو ارتضع بعد الحولين لم ينشر حرمة لما
رووه من أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «لا رضاع إلّا ما كان في حولين»[5] و روى
الأصحاب عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «لا رضاع بعد
[1]
التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 193 حديث 696.
[2] في
«ش» جاء بعد هذا: لو قاء اللبن في الحال بعد وصوله الى الجوف لم يؤثر، و لو تراخى
زمانه فإشكال.