responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 213

[المطلب الثاني: في شرائطه]

المطلب الثاني: في شرائطه، و هي أربعة:

[الأول: الكمية]

الأول: الكمية، و يعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة: أما ما أنبت اللحم و شد العظم، أو رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة، و في العشر قولان، و لا حكم لما دون.

[الثاني: يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي]

الثاني: يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي، (1)


فطام، قيل له: و ما الفطام؟ قال الحولين اللذين قال اللّٰه عز و جل» [1] و قال عليه السّلام:

«الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» [2] أراد به عليه السّلام قبل أن يفطم غالبا.

فرعان: الأول اعتبار الشهور في الحولين بالأهلّة، فلو انكسر الأول أكمل ثلثين من الشهر الخامس و العشرين و اعتبر ثلاثة و عشرون هلالا، ذكره في التذكرة [3]، و يجي‌ء فيه الخلاف المشهور في نظائره.

الثاني: لو خرج بعض الصبي فارتضع قبل انفصاله و أكمل النصاب بعده ففي ثبوت التحريم إشكال.

قوله: (المطلب الثاني: في شرائطه و هي أربعة: الكمية، و يعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة: إما ما أنبت اللحم. و شدّ العظم، أو رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة، و في العشر قولان، و لا حكم لما دون العشر، و يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي).

[1] قد ذكر أن شرائط الرضاع ليثمر التحريم أربعة، و عدّ ثلاثة:

أ: الكمية، و قد قدرها الأصحاب بأحد أمور ثلاثة، و هي: ما أنبت اللحم و شدّ


[1] الكافي 5: 443 حديث 3، التهذيب 7: 318 حديث 1313.

[2] الكافي 5: 443 حديث 1، التهذيب 7: 318 حديث 1312.

[3] التذكرة 2: 619.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست