الأول:
الكمية، و يعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة: أما ما أنبت اللحم و شد العظم، أو رضاع
يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة، و في العشر قولان، و لا حكم لما دون.
[الثاني:
يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي]
الثاني:
يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي، (1)
فطام، قيل له: و ما الفطام؟ قال الحولين اللذين قال اللّٰه عز و جل»[1] و قال عليه
السّلام:
«الرضاع قبل
الحولين قبل أن يفطم»[2] أراد به عليه السّلام قبل أن يفطم غالبا.
فرعان:
الأول اعتبار الشهور في الحولين بالأهلّة، فلو انكسر الأول أكمل ثلثين من الشهر
الخامس و العشرين و اعتبر ثلاثة و عشرون هلالا، ذكره في التذكرة[3]، و يجيء
فيه الخلاف المشهور في نظائره.
الثاني: لو
خرج بعض الصبي فارتضع قبل انفصاله و أكمل النصاب بعده ففي ثبوت التحريم إشكال.
قوله: (المطلب
الثاني: في شرائطه و هي أربعة: الكمية، و يعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة: إما ما
أنبت اللحم. و شدّ العظم، أو رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة، و في العشر
قولان، و لا حكم لما دون العشر، و يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من
الثدي).
[1] قد ذكر
أن شرائط الرضاع ليثمر التحريم أربعة، و عدّ ثلاثة:
أ: الكمية،
و قد قدرها الأصحاب بأحد أمور ثلاثة، و هي: ما أنبت اللحم و شدّ
[1]
الكافي 5: 443 حديث 3، التهذيب 7: 318 حديث 1313.
[2]
الكافي 5: 443 حديث 1، التهذيب 7: 318 حديث 1312.