إذا حصل
الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، و لو شككنا في العدد فلا تحريم.
من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من
لبن فحل واحد»[1].
و سأل عمّار
الساباطي الصادق عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة، أ يحلّ أن يتزوج أختها لأبيها
من الرضاع؟ قال فقال: «لا قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة» قال قلت:
يتزوج أختها من الرضاعة؟ قال: «لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير
فحل الذي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس»[2].
و ذهب أبو
علي الطبرسي صاحب مجمع البيان في التفسير إلى التحريم بذلك، لثبوت الاخوّة من الام[3]، و هو
نادر، لمخالفته النصوص عن أهل البيت عليهم السّلام.
و اعلم أن
قوله: (و لو ارتضع خمسا.) قد سبق بيانه عند ذكر الشرط الأول، فإعادته تكرار.
قوله: (المطلب
الثالث: في الأحكام، إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، و لو شككنا في العدد فلا
تحريم.
[1]
التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 193 حديث 696.
[2]
الكافي 5: 442 حديث 10، التهذيب 7: 320 حديث 1321، الاستبصار 3: 200 حديث 724.