responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 224

[المطلب الثالث: في الأحكام]

المطلب الثالث: في الأحكام.

إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، و لو شككنا في العدد فلا تحريم.


من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد» [1].

و سأل عمّار الساباطي الصادق عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة، أ يحلّ أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال فقال: «لا قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة» قال قلت: يتزوج أختها من الرضاعة؟ قال: «لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس» [2].

و ذهب أبو علي الطبرسي صاحب مجمع البيان في التفسير إلى التحريم بذلك، لثبوت الاخوّة من الام [3]، و هو نادر، لمخالفته النصوص عن أهل البيت عليهم السّلام.

و اعلم أن قوله: (و لو ارتضع خمسا.) قد سبق بيانه عند ذكر الشرط الأول، فإعادته تكرار.

قوله: (المطلب الثالث: في الأحكام، إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، و لو شككنا في العدد فلا تحريم.


[1] التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 193 حديث 696.

[2] الكافي 5: 442 حديث 10، التهذيب 7: 320 حديث 1321، الاستبصار 3: 200 حديث 724.

[3] مجمع البيان 2: 28.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست