responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 455

[المطلب الرابع: في كيفية الاختيار]

المطلب الرابع: في كيفية الاختيار.

الاختيار إما باللفظ أو بالفعل. أما اللفظ فصريحه: اخترتك، أو أمسكتك، أو ثبتك، أو اخترت نكاحك، أو أمسكته، أو ثبته و شبهه (1) منجزا على الأقوى. (2)


و من أن لحوق الأحكام بالتبعية للغير على خلاف الأصل، فيقتصر ذلك على الصغير، لخروجه بالإجماع، و يبقى ما عداه على الأصل.

فإن قلنا بالتبعية فالخيار في تعيين الأربع إلى الأب أو الجد له، و مع فقدهما فالحاكم، لأن انتظار الإفاقة ضرر منفي بالسنة و الفرق بينه و بين الصبي أن للبلوغ أمد ينتظر يقطع بحصوله فيه، بخلاف الإفاقة.

و قيل: لا ولاية في الاختيار هنا، لأن طريقه الشهوة، و لا يطلع عليها الأب و لا الحاكم. و الأول أصح كالطلاق عن المجنون، فإنه يتولاه الولي.

و اعلم أن قول المصنف: (تخير الأب أو الحاكم) يريد به مع عدم الأب، و لا يريد به التخيير بين الأب و الحاكم.

إذا عرفت ذلك فقد يفرّق بين من بلغ فاسد العقل، و من بلغ عاقلا و تجدد جنونه، لأن التبعية في الأول تثبت بحكم الاستصحاب، بخلاف الثاني.

قوله: (المطلب الرابع: في كيفية الاختيار: الاختيار إما باللفظ أو بالفعل، أما اللفظ فصريحه: اخترتك، أو أمسكتك، أو ثبتك، أو اخترت نكاحك، أو أمسكته، أو ثبته و شبهه).

[1] شبه ذلك: اخترت نكاحك، أو اخترت تقرير نكاحك، أو اخترت حبسك على النكاح، أو اخترت عقدك، أو ما جرى هذا المجرى.

قوله: (منجزا على الأقوى).

[2] أي: فلا يصح معلقا‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست