الاختيار
إما باللفظ أو بالفعل. أما اللفظ فصريحه: اخترتك، أو أمسكتك، أو ثبتك، أو اخترت
نكاحك، أو أمسكته، أو ثبته و شبهه (1) منجزا على الأقوى. (2)
و من أن لحوق الأحكام بالتبعية للغير على خلاف الأصل، فيقتصر ذلك على الصغير،
لخروجه بالإجماع، و يبقى ما عداه على الأصل.
فإن قلنا
بالتبعية فالخيار في تعيين الأربع إلى الأب أو الجد له، و مع فقدهما فالحاكم، لأن
انتظار الإفاقة ضرر منفي بالسنة و الفرق بينه و بين الصبي أن للبلوغ أمد ينتظر
يقطع بحصوله فيه، بخلاف الإفاقة.
و قيل: لا
ولاية في الاختيار هنا، لأن طريقه الشهوة، و لا يطلع عليها الأب و لا الحاكم. و
الأول أصح كالطلاق عن المجنون، فإنه يتولاه الولي.
و اعلم أن
قول المصنف: (تخير الأب أو الحاكم) يريد به مع عدم الأب، و لا يريد به التخيير بين
الأب و الحاكم.
إذا عرفت
ذلك فقد يفرّق بين من بلغ فاسد العقل، و من بلغ عاقلا و تجدد جنونه، لأن التبعية
في الأول تثبت بحكم الاستصحاب، بخلاف الثاني.
قوله: (المطلب
الرابع: في كيفية الاختيار: الاختيار إما باللفظ أو بالفعل، أما اللفظ فصريحه:
اخترتك، أو أمسكتك، أو ثبتك، أو اخترت نكاحك، أو أمسكته، أو ثبته و شبهه).
[1] شبه
ذلك: اخترت نكاحك، أو اخترت تقرير نكاحك، أو اخترت حبسك على النكاح، أو اخترت
عقدك، أو ما جرى هذا المجرى.