responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 306

[ب: لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه و ابنه]

ب: لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه و ابنه، و إن جهل العدة أو التحريم: فإن دخل فكذلك في حقه و حقهما، و إلّا بطل و استأنف بعد الانقضاء.

و يلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء، و يفرق بينهما، و عليه المهر مع جهلها لا علمها، و تعتد منه بعد إكمال الاولى، و لو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا.

و لو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ: من عدم التنصيص، و من أولوية التحريم.

و لا فرق في العدة بين البائن و الرجعي و عدة الوفاة. (1)


و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال، فقال: «إن كان لها بيّنة تشهد عند الإمام جلده الحد و فرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، و إن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا اثم عليها منه» [1].

قوله: (الثانية: لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون ابنه و أبيه، و إن جهل العدة أو التحريم، فإن دخل فكذلك في حقه و حقهما، و إلّا بطل و استأنف بعد الانقضاء، و يلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء، و يفرّق بينهما، و عليه المهر مع جهلها لا علمها، و يعتد منه بعد إكمال الاولى.

و لو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا، و لو تزوج بذات بعل، ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ: من عدم التنصيص، و من أولوية التحريم.

و لا فرق في العدة بين البائن و الرجعي و عدة الوفاة).

[1] إذا تزوج رجل‌


[1] الكافي 6: 166 حديث 18، التهذيب 8: 193 حديث 675.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست