[ب: لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه و ابنه]
ب: لو
تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه و ابنه، و إن جهل العدة أو
التحريم: فإن دخل فكذلك في حقه و حقهما، و إلّا بطل و استأنف بعد الانقضاء.
و يلحق به
الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء، و يفرق بينهما، و عليه
المهر مع جهلها لا علمها، و تعتد منه بعد إكمال الاولى، و لو كانت هي العالمة لم
يحل لها العود إليه أبدا.
و لو تزوج
بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ: من عدم التنصيص، و من أولوية التحريم.
و لا فرق
في العدة بين البائن و الرجعي و عدة الوفاة. (1)
و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا
و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال، فقال: «إن كان لها بيّنة تشهد عند الإمام جلده
الحد و فرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، و إن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما
أقام معها و لا اثم عليها منه»[1].
قوله: (الثانية:
لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون ابنه و أبيه، و إن جهل العدة أو
التحريم، فإن دخل فكذلك في حقه و حقهما، و إلّا بطل و استأنف بعد الانقضاء، و يلحق
به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء، و يفرّق بينهما، و عليه
المهر مع جهلها لا علمها، و يعتد منه بعد إكمال الاولى.
و لو كانت
هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا، و لو تزوج بذات بعل، ففي إلحاقه بالمعتدة
إشكال ينشأ: من عدم التنصيص، و من أولوية التحريم.
و لا فرق في
العدة بين البائن و الرجعي و عدة الوفاة).