responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 105

[الثاني: النقص عن كمال الرشد]

الثاني: النقص عن كمال الرشد كالصبي و المجنون و المغمى عليه و السكران، و لو زال المانع عادت الولاية. (1)


له مشكل، لأن المقتضي لسلب ولايته هو الرق، و لا يزول بالاذن.

و لا فرق في المملوك بين كونه قنا أو مدبرا أو مكاتبا، و لو تحرر بعضه فكالقن [1].

و يجوز أن يكون العبد وكيلا عن النكاح كغيره من العقود، لأن عبارته صحيحة قطعا، و لا فرق بين أن يأذن له المولى أو لا، لأنه (لا يمنع من التكلم بما يزيد و لا يتوقف جوازه على إذن المولى، لكن يشترط أن لا يستضر المولى بذلك و) [2] لا يمنع شيئا من حقوقه، و لو نهاه المولى عن ذلك فالمتجه المنع [3].

قوله: (الثاني: النقص عن كمال الرشد، كالصبي و المجنون و المغمى عليه و السكران، و لو زال المانع عادت الولاية).

[1] لما كان تصرف الولي منوطا بالغبطة و المصلحة- و إنما يحصل بالبحث و النظر ممن له أهلية معرفة ذلك- اعتبر في الولي:

أن لا يكون صبيا، لنقصه، و عدم اعتبار أفعاله و أقواله التي من جملتها نظره و عبارته و إن كان مراهقا، و معلوم أنه يمتنع في الأب و الجد أن يكونا صبيين.

و كذا المجنون إذا كان جنونه مطبقا، لما قلناه في الصبي، بل هنا أولى، و إن كان منقطعا فولايته ثابتة، لأنه كالإغماء، و يحتمل سلب ولايته بذلك كالمطبق، و هو ظاهر عبارة الكتاب، و الأول أقرب مع قصر زمانه.


[1] جاء في النسخة الحجرية بعد هذا الكلام: و يمكن أن يكون العبد وليا بالوصاية و الحكم إن جوزنا له ولاية القضاء، لكن بشرط إذن المولى.

[2] ما بين القوسين لم يرد في «ش».

[3] جاء في «ش» بعد هذا الكلام: اختار المصنف في المختلف بقاء ولاية العبد على ولده الصغير بعد أن حكى عن ابن الجنيد زوال ولايته بالرق و ردّه، و هو الظاهر من عبارة الكتاب هنا، فإنه لا ريب في اعتبار اذن المولى في نص، فإنه لكن يشكل عليه جواز توكيله في العقد على الغير من دون اعتبار الاذن هنا.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست