[ط: قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلّا بشرطين]
ط: قيل
يحرم على الحر العقد على الأمة إلّا بشرطين: عدم الطول و هو المهر و النفقة، و خوف
العنت و هو مشقة الترك. و قيل: يكره.
فعلى
الأول تحرم الثانية، و لا خلاف في تحريم الثالثة. (1)
و مثله ما لو جمع بين من يباح نكاحها و يحرم دفعة، كالعمة و بنت أخيها مع عدم رضى
العمة، و كعمة نفسه و بنتها توفيرا على كل منهما حكمة، و لا يضر اتحاد العقد، لأن
تفريق الصفقة غير قادح عندنا.
و اعلم أن
قول المصنف: (لو جمع بينهما) يتناول ما إذا جمع بينهما في عقد و بين ما إذا عقد
على كل منهما عقدا مستقلا و اقتران العقدان، و كذا لو عقد على من يباح نكاحها و
يحرم دفعة.
قوله: (التاسعة:
قيل: يحرم على الحر العقد على الأمة إلّا بشرطين: عدم الطول و هو المهر و النفقة، و
خوف العنت و هو مشقة الترك. و قيل: يكره، فعلى الأول تحرم الثانية و لا خلاف في
تحريم الثالثة).
[1] لا خلاف
بين علماء الإسلام في جواز نكاح الأمة بالعقد لمن فقد طول الحرة و خشي العنت، و
اختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين. و المشهور بين متقدمي الأصحاب التحريم،
ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف و المبسوط[1]، و هو قول المفيد[2]، و ابن ابي
عقيل و ابن الجنيد[3]، و ابن البراج[4].
و ذهب الشيخ
في النهاية إلى الجواز على كراهية[5]، و تبعه ابن حمزة[6]، و ابن