responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 367

[ط: قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلّا بشرطين]

ط: قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلّا بشرطين: عدم الطول و هو المهر و النفقة، و خوف العنت و هو مشقة الترك. و قيل: يكره.

فعلى الأول تحرم الثانية، و لا خلاف في تحريم الثالثة. (1)


و مثله ما لو جمع بين من يباح نكاحها و يحرم دفعة، كالعمة و بنت أخيها مع عدم رضى العمة، و كعمة نفسه و بنتها توفيرا على كل منهما حكمة، و لا يضر اتحاد العقد، لأن تفريق الصفقة غير قادح عندنا.

و اعلم أن قول المصنف: (لو جمع بينهما) يتناول ما إذا جمع بينهما في عقد و بين ما إذا عقد على كل منهما عقدا مستقلا و اقتران العقدان، و كذا لو عقد على من يباح نكاحها و يحرم دفعة.

قوله: (التاسعة: قيل: يحرم على الحر العقد على الأمة إلّا بشرطين: عدم الطول و هو المهر و النفقة، و خوف العنت و هو مشقة الترك. و قيل: يكره، فعلى الأول تحرم الثانية و لا خلاف في تحريم الثالثة).

[1] لا خلاف بين علماء الإسلام في جواز نكاح الأمة بالعقد لمن فقد طول الحرة و خشي العنت، و اختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين. و المشهور بين متقدمي الأصحاب التحريم، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف و المبسوط [1]، و هو قول المفيد [2]، و ابن ابي عقيل و ابن الجنيد [3]، و ابن البراج [4].

و ذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهية [5]، و تبعه ابن حمزة [6]، و ابن


[1] الخلاف 2: 218 مسألة 86 كتاب النكاح، المبسوط 4: 214.

[2] المقنعة: 77.

[3] نقله عنهما العلّامة في المختلف: 565.

[4] المهذب 2: 215.

[5] النهاية: 476.

[6] الوسيلة: 357.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست