الأول: المرضعة،
و هي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا
من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، و لا الرجل و لا الميتة و إن ارتضع و أكمل حال
الموت باليسير.
و لو در
لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة أو كبيرة.
و لا
يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح.
و لو
أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى. (1)
المطلب الأول: في أركانه، و هي ثلاثة:
الأول:
المرضعة، و هي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو
ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، و لا الرجل و لا الميتة، و إن ارتضع أو
كمل حال الموت باليسير، و لو درّ لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت
بكرا أو ذات بعل، صغيرة أو كبيرة، و لا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل
بالنكاح، و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى).
[1] روى
الأصحاب عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة،
أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة»[1] و فيه دلالة على
[1]
التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 193 حديث 696.