responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 201

[المطلب الأول: في أركانه]

المطلب الأول: في أركانه، و هي ثلاثة:

[الأول: المرضعة]

الأول: المرضعة، و هي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، و لا الرجل و لا الميتة و إن ارتضع و أكمل حال الموت باليسير.

و لو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة أو كبيرة.

و لا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح.

و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى. (1)


المطلب الأول: في أركانه، و هي ثلاثة:

الأول: المرضعة، و هي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، و لا الرجل و لا الميتة، و إن ارتضع أو كمل حال الموت باليسير، و لو درّ لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة أو كبيرة، و لا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح، و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى).

[1] روى الأصحاب عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة» [1] و فيه دلالة على


[1] التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 193 حديث 696.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست