[و: لو
أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها]
و: لو
أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبيّنا الفسخ من حين الإسلام.
(2)
بعد الإسلام).
[1] لا ريب
أن وصف الاعتداد مانع من صحة النكاح، و ملحق للمرأة بمن يحرم نكاحهن ما دامت في
العدة، فكذا القول في المطلقة ثلاثا قبل التحليل، فمتى تزوج الكافر معتدة ثم تجدد
الإسلام، فإن كانت العدة باقية فلا نكاح، و إن انقضت قبل الإسلام كان صحيحا.
قال بعض
الشافعية: هذا إذا كانت عدة النكاح، أما إذا نكح معتدة عن الشبهة ثم أسلم و العدة
باقية فإنهما يقران على النكاح، لأن الإسلام لا يمنع دوام النكاح مع عدة الشبهة،
فلا يعترض عليه إذا لاقاه، و الظاهر المنع مطلقا، إذ لا يجوز إنشاء نكاح المعتدة
عن وطء الشبهة في الإسلام.
و هنا بحث:
و هو أن العقد على ذات العدة و الدخول بها من الأسباب الموجبة للتحريم المؤبد، و
حقه أن لا يفرق في ذلك بين المسلم و الكافر، كما في سائر الأسباب كالتطليق ثلاثا،
فإنه تحرم المطلقة إلى أن تنكح زوجا آخر، و المطلقة تسعا للعدة فإنه يحرمها مؤبدا.
و قد أطلقوا
هنا صحة النكاح إذا انقضت العدة قبل الإسلام، و ظاهرهم أن ذلك مع الدخول أيضا، و
للنظر فيه مجال.
و لو تزوج
حليلة أبيه أو ابنه لم يقر عليه بعد الإسلام بحال، لأنها تحرم عليه مؤبدا.
قوله: (و: لو
أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبين الفسخ من حين الإسلام.