responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 7

الجزء الثاني عشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[كتاب النكاح]

كتاب النكاح: (1)


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ [1]

الحمد للّه، و الصلاة على رسوله محمد و آله الطاهرين.

قوله: (كتاب النكاح).

[1] مقتضى كلام أهل اللغة أن استعمال لفظ النكاح في الوطء أغلب، قال في الصحاح: النكاح الوطء و قد يقال العقد [2]، و الشائع شرعا هو الثاني، حتى صرح بعضهم بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء [3]، و قد يستدل له بأن استعمال النكاح في العقد في كلام اللّٰه تعالى أكثر، بل قيل: لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطء خاصة، إلّا في قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [4] و أغلبية الاستعمال تشعر بالحقيقة، و ربما قيل: بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، استصحابا للوضع اللغوي، إذ الأصل عدم النقل، و قيل: بأنه مشترك بينهما، لاستعماله فيهما، و لظاهر قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [5] فإنه يتناول المعقود


[1] في «ش»: رب سهل و يسر، و في «ض»: و به نستعين.

[2] الصحاح 1: 413 مادة (نكح).

[3] قاله الراغب في المفردات: 505 مادة (نكح).

[4] البقرة: 230.

[5] النساء: 22.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست