الحمد للّه،
و الصلاة على رسوله محمد و آله الطاهرين.
قوله: (كتاب
النكاح).
[1] مقتضى
كلام أهل اللغة أن استعمال لفظ النكاح في الوطء أغلب، قال في الصحاح: النكاح الوطء
و قد يقال العقد[2]، و الشائع شرعا هو الثاني، حتى صرح بعضهم بأن النكاح
حقيقة في العقد مجاز في الوطء[3]، و قد يستدل له بأن
استعمال النكاح في العقد في كلام اللّٰه تعالى أكثر، بل قيل: لم يرد في الكتاب
العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطء خاصة، إلّا في قوله تعالى حَتّٰى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[4] و أغلبية الاستعمال
تشعر بالحقيقة، و ربما قيل: بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، استصحابا للوضع
اللغوي، إذ الأصل عدم النقل، و قيل: بأنه مشترك بينهما، لاستعماله فيهما، و لظاهر
قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[5] فإنه
يتناول المعقود