responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 256

[الثامن: لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح]

الثامن: لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح، لأن المرتضع إن كان هو الزوج، فهو إما عم زوجته أو خالها، و إن كانت الزوجة فهي إما عمة أو خالة لزوجها. (1)


إحديهما مرضعة و الأخرى رضيعة، ففارق كلّ منهما زوجته و تزوجها الآخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة بلبن ثالث، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا، و الصغيرة على من دخل بالكبيرة.

أما تحريم الكبيرة عليهما مؤبدا، فلأنها أمّ زوجتهما، إلّا أنه لا خلاف في تحريمها على من الصغيرة الآن زوجته، إنّما الخلاف في تحريمها على من كانت الصغيرة زوجته، و قد سبق تحقيقه.

و أما الصغيرة، فإنها بالإضافة إليهما بنت الزوجة، و لا تحرم بنت الزوجة إلّا مع الدخول بأمها.

و لو لم يكن الإرضاع بلبن ثالث لحرمتا على صاحب اللبن مؤبدا و ان لم يدخل بالكبيرة، و الكلام في المهر على ما سبق.

و لو أنّ أحدهما تزوج بالكبيرة ثم فارقها، فتزوجها آخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة بلبن ثالث، لكان الحكم كذلك أيضا.

قوله: (ح: لو أرضعت جدّة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح، لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عمّ زوجته أو خال، و ان كانت الزوجة فهي إمّا عمة أو خالة لزوجها).

[1] المراد: أنه إذا زوج رضيع برضيعة و لهما معا جدّة من قبل الأم أو من قبل الأب، كأم أم أمها أو أم أم أبيها، ثم أرضعت أحدهما الجدة المذكورة، فإنّ النكاح ينفسخ، لأن المرتضع إن كان هو الزوج و الجدة للأب فهو عم زوجته، و إن كانت الجدة للأم‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست