responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 52

[و: خص رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره]

و: خص رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره، و هي إيجاب السواك عليه، و الوتر، و الأضحية، و إنكار المنكر و إظهاره، و وجوب


و من ظاهر قوله عليه السّلام: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» [1] فإن النهي ظاهر في التحريم، و لما في ذلك من إيذاء المؤمن و كسر خاطره و إثارة الشحناء و البغضاء، و في النهي عن الدخول في سوم المؤمن إيماء إلى ذلك و تنبيه عليه، و لا يضرّ عدم ثبوت الحديث، لأن الاجتناب طريق الاحتياط.

و لو لم يصرح بالإجابة، بل أتى بما يشعر بالرضا، مثل: لا رغبة عنك، فوجهان:

أحدهما:- و هو مقرّب التذكرة- [2] عدم التحريم، لأن خطبة الثاني لم تبطل شيئا.

و الثاني: التحريم، لظاهر الحديث.

و لو لم توجد إجابة و لا رد أمكن طرد الوجهين، نظرا إلى ظاهر الحديث، و عدم التحريم في الموضعين قويّ، تمسكا بالأصل، إذ لا معارض يعتد به.

و يجوز الاقدام على خطبة من لا يعلم أ خطبت أم لا، أو لم يعلم أن الخاطب أجيب أم لا.

و هذا كلّه في الخاطب المسلم، أما الذمي إذا خطب الذمية، فإن الأصح أن إجابته لا تمنع جواز خطبة المسلم، للأصل، و لظاهر قوله عليه السّلام: «على خطبة أخيه».

و لو أقدم الغير على الخطبة في موضع التحريم و عقد صح النكاح، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة و صحة العقد.

قوله: (و خصّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره، و هي: إيجاب السواك عليه، و الوتر، و الأضحية، و إنكار المنكر و إظهاره،


[1] سنن الترمذي 2: 135، سنن ابي داود 2: 228 حديث 2081، سنن النسائي 6: 73، سنن البيهقي 7: 179.

[2] التذكرة 2: 570.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست