[و: خص رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بأشياء في النكاح و
غيره]
و: خص
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره، و هي إيجاب السواك
عليه، و الوتر، و الأضحية، و إنكار المنكر و إظهاره، و وجوب
و من ظاهر قوله عليه السّلام: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»[1] فإن النهي
ظاهر في التحريم، و لما في ذلك من إيذاء المؤمن و كسر خاطره و إثارة الشحناء و
البغضاء، و في النهي عن الدخول في سوم المؤمن إيماء إلى ذلك و تنبيه عليه، و لا
يضرّ عدم ثبوت الحديث، لأن الاجتناب طريق الاحتياط.
و لو لم
يصرح بالإجابة، بل أتى بما يشعر بالرضا، مثل: لا رغبة عنك، فوجهان:
أحدهما:- و
هو مقرّب التذكرة-[2] عدم التحريم، لأن خطبة الثاني لم تبطل شيئا.
و الثاني:
التحريم، لظاهر الحديث.
و لو لم
توجد إجابة و لا رد أمكن طرد الوجهين، نظرا إلى ظاهر الحديث، و عدم التحريم في
الموضعين قويّ، تمسكا بالأصل، إذ لا معارض يعتد به.
و يجوز
الاقدام على خطبة من لا يعلم أ خطبت أم لا، أو لم يعلم أن الخاطب أجيب أم لا.
و هذا كلّه
في الخاطب المسلم، أما الذمي إذا خطب الذمية، فإن الأصح أن إجابته لا تمنع جواز
خطبة المسلم، للأصل، و لظاهر قوله عليه السّلام: «على خطبة أخيه».
و لو أقدم
الغير على الخطبة في موضع التحريم و عقد صح النكاح، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة
و صحة العقد.
قوله: (و خصّ
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره، و هي: إيجاب السواك
عليه، و الوتر، و الأضحية، و إنكار المنكر و إظهاره،
[1]
سنن الترمذي 2: 135، سنن ابي داود 2: 228 حديث 2081، سنن النسائي 6: 73، سنن
البيهقي 7: 179.