وقوعه، بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما، كما لو كانت تحته احدى
المحرمات عليه. (1)
[ب: لا
يقرهم على ما هو فاسد عندهم]
ب: لا
يقرهم على ما هو فاسد عندهم، إلّا أن يكون صحيحا عندنا.
و يقرهم
على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا، كما لو اعتقدوا اباحة المؤقت من دون
المهر. (2)
عن كيفية وقوعه، بل يقرهما عليه ما لم يتضمن محرما، كما لو كانت تحته احدى
المحرمات عليه).
[1] لو أسلم
الزوجان دفعة أو على التعاقب، بحيث كان إسلام الآخر في العدة بعد الدخول فالنكاح
ثابت، و لا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه وجوبا و لا استحبابا، لأن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله في زمانه خلق كثير فلم يسألهم عن أحوال انكحتهم بل أقرهم عليها.
نعم لو تضمن
محرما كنكاح احدى المحرمات حكم ببطلانه، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال
لفيروز الديلمي و قد أسلم على أختين: «اختر أحدهما»[1] فلو نكح
امه أو بنته أو أخته و نحوهن اندفع النكاح عند الإسلام قطعا.
قوله: (ب: لا
نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلّا أن يكون صحيحا عندنا، و نقرهم على ما هو صحيح
عندهم و إن كان فاسدا عندنا، كما لو اعتقدوا اباحة المؤقت من دون المهر).
[2] إذا كان
النكاح الجاري في الكفر فاسدا عندهم لم يقرهم عليه بعد الإسلام، إلّا إذا كان
صحيحا عندنا، لأنه بدون ذلك ليس نكاحا عندهم و لا عندنا. أما إذا كان صحيحا عندنا،
فانا نحكم بصحته و لا نلتفت الى اعتقادهم.