responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 417

وقوعه، بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما، كما لو كانت تحته احدى المحرمات عليه. (1)

[ب: لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم]

ب: لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم، إلّا أن يكون صحيحا عندنا.

و يقرهم على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا، كما لو اعتقدوا اباحة المؤقت من دون المهر. (2)


عن كيفية وقوعه، بل يقرهما عليه ما لم يتضمن محرما، كما لو كانت تحته احدى المحرمات عليه).

[1] لو أسلم الزوجان دفعة أو على التعاقب، بحيث كان إسلام الآخر في العدة بعد الدخول فالنكاح ثابت، و لا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه وجوبا و لا استحبابا، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في زمانه خلق كثير فلم يسألهم عن أحوال انكحتهم بل أقرهم عليها.

نعم لو تضمن محرما كنكاح احدى المحرمات حكم ببطلانه، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال لفيروز الديلمي و قد أسلم على أختين: «اختر أحدهما» [1] فلو نكح امه أو بنته أو أخته و نحوهن اندفع النكاح عند الإسلام قطعا.

قوله: (ب: لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلّا أن يكون صحيحا عندنا، و نقرهم على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا، كما لو اعتقدوا اباحة المؤقت من دون المهر).

[2] إذا كان النكاح الجاري في الكفر فاسدا عندهم لم يقرهم عليه بعد الإسلام، إلّا إذا كان صحيحا عندنا، لأنه بدون ذلك ليس نكاحا عندهم و لا عندنا. أما إذا كان صحيحا عندنا، فانا نحكم بصحته و لا نلتفت الى اعتقادهم.


[1] سنن البيهقي 7: 184.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست