[الثالث عشر: لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و
هي نائمة]
الثالث
عشر: لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة، رجع في مال
الصغيرة بمهر الكبيرة، أو نصفه على اشكال. (1)
فإن
أرضعتها عشر رضعات، ثم نامت فارتضعت خمسا، احتمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة،
فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع، و التقسيط، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب
فعلها، و نصف المهر بوجود الفرقة قبل الدخول، و يسقط ثلثا مهر الكبيرة. (2)
و من أنه إتلاف لمتقوم مضمون، فلا يفرق الحال فيه بقصد الإفساد و عدمه، كسائر
الإتلافات.
و لقائل أن
يقول: إن كان اباحة السبب موجبا لسقوط الضمان، لم يتحقق الضمان في شيء من الصور
المذكورة أصلا، لأنّا لا نسلّم تحريم الإرضاع على تقدير قصد الإفساد و إن حرم
القصد، و لأنه يلزم عدم الضمان للمهر لو أقرّت لزيد بالنكاح لاعتقادها كونها زوجة
له ثم تغيّر اعتقادها فأقرت لعمرو، و لأن إقرارها الأول مباح، و هي محسنة بزعمها،
و للنظر فيه مجال.
قوله: (يج: لو
سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر
الكبيرة أو نصفه على إشكال).
[1] فإن
أرضعتها عشر رضعات، ثم نامت فارتضعت خمسا، احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير و
الحكم كما لو كانت نائمة في الجميع. و التقسيط فيسقط ثلث مهر المرضعة بسبب فعلها،
و نصف المهر بوجود الفرقة قبل الدخول و يسقط ثلثا مهر الكبيرة).