[و:
المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا]
و:
المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا، و لا يشترط التوالي، فلو تخلل
التسع طلقات للسنة و كملت التسع للعدة حرمت ابدا.
قال المصنف في المختلف: و الذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة عن الصادق عليه
السّلام: «و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنه حرام عليه لا يحل له أبدا»[1]، قال:
و مقتضى هذه
الرواية التحريم مع العلم سواء دخل أو لا، و عدمه مع الجهل سواء دخل أو لا عملا
بالمفهوم، هذا كلامه[2]، و هو صحيح في موضعه.
و ضعف دلالة
المفهوم غير قادح، لاعتضادها بالأصل، على أنها لو لم يعتبر هنا لزم الحكم بالتحريم
المؤبد على كل حال، مع العلم و الجهل، مع الدخول و عدمه، إلّا أن يقال: انتفاء
التحريم مع الجهل و عدم الدخول بالإجماع، و الأصح مختار المصنف.
إذا عرفت
ذلك فاعلم أنه لا فرق بين أن يكون الإحرام فرضا أو نفلا، بحج أو عمرة، لنفسه و
لغيره، أفسده أو لا، لإطلاق النص[3].
قوله: (و لا تحرم
الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا).
[1] أراد
بالإطلاق ما يعم الأحوال من علمه بالتحريم و عدمه، و الدخول و عدمه، و كون الإحرام
فرضا أو نفلا إلى آخره. دليل ذلك قبل الإجماع أصالة عدم التحريم، و انتفاء
المعارض.
قوله: (السادسة:
المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا، و لا يشترط التوالي، فلو تخلل
التسع طلقات للسنة و كملت التسع