responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 323

و لا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا (1).

[و: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا]

و: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا، و لا يشترط التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة و كملت التسع للعدة حرمت ابدا.


قال المصنف في المختلف: و الذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة عن الصادق عليه السّلام: «و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنه حرام عليه لا يحل له أبدا» [1]، قال:

و مقتضى هذه الرواية التحريم مع العلم سواء دخل أو لا، و عدمه مع الجهل سواء دخل أو لا عملا بالمفهوم، هذا كلامه [2]، و هو صحيح في موضعه.

و ضعف دلالة المفهوم غير قادح، لاعتضادها بالأصل، على أنها لو لم يعتبر هنا لزم الحكم بالتحريم المؤبد على كل حال، مع العلم و الجهل، مع الدخول و عدمه، إلّا أن يقال: انتفاء التحريم مع الجهل و عدم الدخول بالإجماع، و الأصح مختار المصنف.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا فرق بين أن يكون الإحرام فرضا أو نفلا، بحج أو عمرة، لنفسه و لغيره، أفسده أو لا، لإطلاق النص [3].

قوله: (و لا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا).

[1] أراد بالإطلاق ما يعم الأحوال من علمه بالتحريم و عدمه، و الدخول و عدمه، و كون الإحرام فرضا أو نفلا إلى آخره. دليل ذلك قبل الإجماع أصالة عدم التحريم، و انتفاء المعارض.

قوله: (السادسة: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا، و لا يشترط التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة و كملت التسع


[1] المختلف: 533.

[2] الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 305 حديث 1272.

[3] الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 305 حديث 1272.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست