[ز: لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة]
ز: لو
تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع حرتين أو أمتين لا
ملك يمين على اشكال، فإن كان بإذنهما صح، و إلّا بطل على رأي، و وقع موقوفا على
رأي، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم، و لا يستأنف آخر، و إن فسختاه بطل و لا مهر
قبل الدخول. (1)
و النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين، فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى.
و إنما قلنا
انه أقوى، لأن النكاح يتعلق به الظهار و الطلاق و الإيلاء و اللعان و الميراث، و
الغرض الأصلي في الملك المالية فلا ينافي النكاح.
و كذا حل
الوطء به كأمه الغير إذا أحلها مالكها، فعلى هذا تحرم الموطوءة ما دامت الثانية
زوجة. و يحتمل المنع، لأن الأمة تصير بالوطء فراشا، فلم يجز أن يرد النكاح عليه
كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها.
و جوابه: ان
القياس باطل مع وجود الفرق، فإن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين.
قوله: (السابعة:
لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع، حرتين أو
أمتين لا ملك يمين على اشكال، فإن كان بإذنهما صح، و إلّا بطل على رأي، و وقع
موقوفا على الإجازة على رأي، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم، و لا يستأنف آخر، و
إن فسختا بطل، و لا مهر قبل الدخول).
[1] إذا
كانت العمة أو الخالة عنده فعقد على بنت الأخ أو بنت الأخت، فإن كان العقد بإذن
العمة أو الخالة فلا بحث في الصحة، و إن كان بغير إذنهما فللأصحاب أقوال:
أ: بطلان
العقد من رأس و تزلزل عقد المدخول عليها، فلها أن تفسخ عقد نفسها، و هو قول ابن
إدريس. و احتج على البطلان بأن العقد على بنت أخت الزوجة