responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 250

[الرابع: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا]

الرابع: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا و لم يزل ملكها، و كذا الزوجة إن كان قد وطأ الأمة، و إلّا فهي على الزوجية من غير فسخ و لا تحريم. (1)


فإذا أرضعت الثالثة، ففي الحكم احتمالان:

أحدهما: انفساخ نكاح الثالثة فقط دون الثانية، لأن الجمع بين الأختين تمّ بها، فاختصت بفساد النكاح، كما لو تزوج بأخت امرأته، فإنّ نكاح الأخت مخصوص بالبطلان دون نكاح الزوجة، و الفرق قائم، فإنّ نكاح الأخت لم يسبق صحته، و المانع منه موجود، و هو استلزامه حصول الجمع المحرّم، بخلاف ما هنا، فانّ نكاح كلّ قد سبقت صحته، و بحدوث الأختية تحقق الجمع بين الأختين في النكاح الصحيح، و لا أولوية لواحدة على الأخرى.

الثاني: الحكم بانفساخ النكاحين معا، لأنّ عند كمال إرضاعهما صارتا أختين، فانفسخ نكاحهما، إذ لا أولوية لإحداهما على الأخرى في حصول السبب المقتضي لبطلان النكاح بالنسبة إليها، فهو كما لو كان إرضاعهما دفعة. و ينبه على هذا أمران:

الأول: أن المعلول الموجود عند الجزء الأخير من العلّة لا يستند إلى ذلك الجزء على انفراده، و إلّا لكان ما فرض جزء علّة علّة تامة، و هو باطل.

الثاني: أنّ الاخوة و الأختية من الأمور الإضافية، فلا يثبت من أحد الجانبين إلّا مع ثبوتها من الجانب الآخر، فإذا ترتب عليها حكم لم يختص بأحد الجانبين، لأنّ الاشتراك في مقتضى الحكم يقتضي الاشتراك فيه، و معلوم أنّ معنى الأختية يثبت للجانبين على حدّ سواء عند كمال الإرضاع.

و الأصح انفساخ النكاحين.

قوله: (د: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا و لم يزل ملكها، و كذا الزوجة إن كان قد وطأ الأمة، و إلّا فهي على الزوجية من غير فسخ و لا تحريم).

[1] احترز بكون اللبن‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست