و ألفاظ
الإيجاب: زوجتك، و أنكحتك، و متعتك. و القبول: قبلت
لا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة.
أما العقد
فظاهر، لأن نفس ملك اليمين لا يعدّ عقدا، و سببه إما بيع أو إرث أو ما جرى مجراهما
من الأسباب المملّكة، و لا يعدّ شيء من ذلك نكاحا بواحد من المعنيين، و ربما لم
يكن عقدا أصلا.
و أما
الوطء، فإنه بنفسه لا يكون دائما و منقطعا و ملك يمين، نعم يكون وطأ عن عقد دائم،
و وطأ عن عقد منقطع، و وطأ عن ملك يمين.
و تنزيل
العبارة على ذلك يحتاج إلى تكلّف حذف كثير، و ارتكاب ما لا يدل عليه اللفظ بوجه،
فيكون التقدير: أقسام الوطء ثلاثة: وطء عن عقد دائم، و وطء عن عقد منقطع، و وطء عن
ملك يمين.
هذا مع أن
المقصود بالبحث إنما هو عقد النكاح بقسميه و نفس ملك اليمين، و إن كان يجري في
خلاله البحث عن الوطء، فالعبارة لا تخلو من شيء.
ثم إن
النكاح الدائم هو أصل الباب و عمدته، و هو المطلوب غالبا، فبدأ المصنّفون ببيانه و
بيان أحكامه، و أتبعوه بالآخرين توفيرا على كلّ منهما مقتضاه، و على ذلك جرى
المصنف.
قوله: (الباب
الثاني: في العقد، و فيه فصلان:
الأول: في
أركانه، و هي ثلاثة:
الصيغة، و
لا بدّ فيه من إيجاب و قبول.
و ألفاظ
الإيجاب: زوجتك و أنكحتك و متعتك، و القبول: قبلت النكاح