responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 67

[الباب الثاني: في العقد]

الباب الثاني: في العقد، و فيه فصلان:

[الأول: في أركانه]

الأول: في أركانه، و هي ثلاثة:

[الأول: الصيغة]

الأول: الصيغة، و لا بد فيه من إيجاب و قبول.

و ألفاظ الإيجاب: زوجتك، و أنكحتك، و متعتك. و القبول: قبلت


لا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة.

أما العقد فظاهر، لأن نفس ملك اليمين لا يعدّ عقدا، و سببه إما بيع أو إرث أو ما جرى مجراهما من الأسباب المملّكة، و لا يعدّ شي‌ء من ذلك نكاحا بواحد من المعنيين، و ربما لم يكن عقدا أصلا.

و أما الوطء، فإنه بنفسه لا يكون دائما و منقطعا و ملك يمين، نعم يكون وطأ عن عقد دائم، و وطأ عن عقد منقطع، و وطأ عن ملك يمين.

و تنزيل العبارة على ذلك يحتاج إلى تكلّف حذف كثير، و ارتكاب ما لا يدل عليه اللفظ بوجه، فيكون التقدير: أقسام الوطء ثلاثة: وطء عن عقد دائم، و وطء عن عقد منقطع، و وطء عن ملك يمين.

هذا مع أن المقصود بالبحث إنما هو عقد النكاح بقسميه و نفس ملك اليمين، و إن كان يجري في خلاله البحث عن الوطء، فالعبارة لا تخلو من شي‌ء.

ثم إن النكاح الدائم هو أصل الباب و عمدته، و هو المطلوب غالبا، فبدأ المصنّفون ببيانه و بيان أحكامه، و أتبعوه بالآخرين توفيرا على كلّ منهما مقتضاه، و على ذلك جرى المصنف.

قوله: (الباب الثاني: في العقد، و فيه فصلان:

الأول: في أركانه، و هي ثلاثة:

الصيغة، و لا بدّ فيه من إيجاب و قبول.

و ألفاظ الإيجاب: زوجتك و أنكحتك و متعتك، و القبول: قبلت النكاح

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست