أما الغسل
فإنما يجب بغيبوبة الجميع (1)، و لا يحرم على المفعول بسببه شيء. (2)
[ه: لو
عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة]
ه: لو
عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده
و أحدهما غير الأخر، لكن جدوى ذلك قليلة، لأن التحريم مستند إلى الاشتباه، و إذا
زال اتضح الحال بالنسبة إلى ما نحن فيه أيضا.
قوله: (و حد
الإيقاب إدخال بعض الحشفة و لو قليلا، أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع).
[1] وقب
الشيء يقب وقبا: أي دخل، و وقبت الشمس وقبا و وقوبا غابت، و القمر دخل في الكسوف،
و وقب الظلام دخل.
و الحاصل:
إن الإيقاب دائر مع الإدخال، و هو متحقق في إدخال بعض الحشفة.
بخلاف
الغسل، فإنما يثبت مع تغيبها، و قد نصّ على ذلك ابن إدريس[1]، و كذا
الدخول بالمرأة قبلا أو دبرا إنما يتحقق مع تغيبها.
قوله: (و لا يحرم
على المفعول بسببه شيء).
[2] أي: فلا
يحرم عليه أم اللائط و لا بنته و لا أخته عند جميع علمائنا، للأصل، و لقوله تعالى وَ
أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[2] مع انتفاء المعارض،
و عن أحمد رواية أنه يحرم على الغلام أم اللائط و بنته[3].
قوله: (الخامسة:
لو عقد المحرم- فرضا أو نفلا، إحرام حج أو عمرة،