responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 321

و حدّ الإيقاب إدخال بعض الحشفة و لو قليلا.

أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع (1)، و لا يحرم على المفعول بسببه شي‌ء. (2)

[ه‌: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة]

ه‌: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده


و أحدهما غير الأخر، لكن جدوى ذلك قليلة، لأن التحريم مستند إلى الاشتباه، و إذا زال اتضح الحال بالنسبة إلى ما نحن فيه أيضا.

قوله: (و حد الإيقاب إدخال بعض الحشفة و لو قليلا، أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع).

[1] وقب الشي‌ء يقب وقبا: أي دخل، و وقبت الشمس وقبا و وقوبا غابت، و القمر دخل في الكسوف، و وقب الظلام دخل.

و الحاصل: إن الإيقاب دائر مع الإدخال، و هو متحقق في إدخال بعض الحشفة.

بخلاف الغسل، فإنما يثبت مع تغيبها، و قد نصّ على ذلك ابن إدريس [1]، و كذا الدخول بالمرأة قبلا أو دبرا إنما يتحقق مع تغيبها.

قوله: (و لا يحرم على المفعول بسببه شي‌ء).

[2] أي: فلا يحرم عليه أم اللائط و لا بنته و لا أخته عند جميع علمائنا، للأصل، و لقوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [2] مع انتفاء المعارض، و عن أحمد رواية أنه يحرم على الغلام أم اللائط و بنته [3].

قوله: (الخامسة: لو عقد المحرم- فرضا أو نفلا، إحرام حج أو عمرة،


[1] السرائر: 287.

[2] النساء: 24.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 7: 484، الشرح الكبير 7: 482.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست