مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
نام کتاب :
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
نویسنده :
الفاضل الهندي
جلد :
1
صفحه :
599
حياة الفاضل الهندي
5
اسمه و لقبه
5
والده العلّامة تاج الدين الأصفهاني
7
مؤلّفات المولى تاج الدين الأصفهاني
9
الوجه في اشتهار الفاضل ب«الهندي»
13
مشايخ الفاضل الهندي
15
تلامذة الفاضل و إجازاته لهم
16
منزلته العلمية
25
الفاضل الهندي الحلقة الفريدة
31
مكتبة الفاضل الهندي
34
تشجيع الفاضل لنقد الترجمة العربية للتوراة
38
وفاته و محلّ دفنه
39
أولاده
41
آثاره العلمية
43
مصادر الترجمة
68
كلمة التحقيق
71
في رحاب كشف اللثام
71
منهجية التحقيق
73
وصف المخطوطات
75
مقدمة المؤلف
103
كتاب الطهارة
113
الأوّل في المقدمات
115
الفصل الأوّل في تعداد أنواعها
117
[أقسام الوضوء]
119
[الواجب]
119
[المستحب]
119
و يستحبّ الوضوء لأمور أخر
124
و الغسل
130
يجب
130
و يستحبّ
133
أمّا الأوّل،
133
و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
148
و أمّا الأغسال المستحبّة لأمكنه
161
و التيمّم
169
يجب
169
و المندوب
173
ثم التيمّم للمندوب قسمان
178
أحدهما: شرط يتبع المشروط ندبا،
178
و الثاني: غيره،
179
الفصل الثاني في أسبابها
185
يجب الوضوء
185
و يجب الغسل
194
و يجب التيمم
198
الفصل الثالث في آداب الخلوة
202
يجب
202
و يحرم
215
و يستحبّ
217
و يكره
225
فروع أربعة
243
أ: لو توضأ قبل الاستنجاء
243
ب: لو خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء
247
ج: الأقرب جواز الاستنجاء
247
د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط
248
المقصد الثاني في المياه
249
الأوّل في الماء المطلق
251
الأوّل الجاري
253
فروع ثلاثة
263
أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات
263
ب: لو اتّصل الواقف القليل بالجاري
263
ج: الجريات المارّة
264
الثاني من أقسام الماء الواقف غير البئر
264
فروع ثلاثة
275
أ: لو تغيّر
275
ب: لو اغترف
275
ج: لو وجد نجاسة في الكرّ
276
الثالث من أقسام الماء: ماء البئر
276
الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
280
فروع ثلاثة
290
أ: لو نجس المضاف
290
ب: لو لم يكفه
291
ج: لو تغيّر المطلق بطول لبثه
292
الفصل الثالث في المستعمل
293
أمّا ماء الوضوء
293
و أمّا ماء الغسل
294
و المستعمل في غسل النجاسة
296
و المستعمل في الأغسال المندوبة
302
و يكره
302
و غسالة الحمّام
306
و المتخلّف في الثوب بعد عصره
308
الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة
309
أمّا القليل
309
و أمّا الكثير
313
و الجاري
314
و المضاف
315
و ماء البئر
316
فروع ثمانية
351
أ: أوجب بعض هؤلاء
351
ب: جزء الحيوان و كلّه سواء
352
ج: الحوالة في الدلو
354
د: لو تغيّرت البئر بالجيفة
355
ه: لا تجب النيّة في النزح
356
و: لو تكثّرت النجاسة
356
ز: إنّما يجزي العدد
357
ح: لو غار الماء سقط النزح
358
الفصل الخامس في الأحكام للمياه
360
يحرم استعمال الماء النجس
360
و حكم المشتبه بالنجس حكمه
369
و لو اشتبه المطلق بالمضاف
372
و لو اشتبه الماء المباح بالمغصوب
373
و هل يقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟
374
و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول
375
و لو علم بالنجاسة بعد
378
و ينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه
379
و يستحبّ التباعد بين البئر و البالوعة
380
و يكره
383
و لا يطهر العجين بالنجس
384
المقصد الثالث في النجاسات
387
الأوّل في أنواعها
389
و هي كما في الجامع و النافع و الشرائع عشرة
389
الأوّل و الثاني
389
و الثالث
391
و الرابع
391
و الخامس
392
و السادس و السابع
392
و الثامن
393
و التاسع
398
و العاشر
398
و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا و ميّتا
404
و الأقرب طهارة المسوخ
409
و الأقرب طهارة من عدا الخوارج و الغلاة و النواصب
410
و الأقرب طهارة الفأرة و الوزغة و الثعلب و الأرنب
411
و الأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام
413
و الأقرب طهارة عرق الإبل الجلّالة
415
و المتولّد من الكلب و الشاة مثلا يتبع الاسم
416
و كلب الماء طاهر
416
و يكره ذرق الدجاج
417
و يكره بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها
417
فروع ستة
420
أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب
420
ب: الدود المتولّد من الميتة أو العذرة
420
ج: الآدمي ينجس بالموت
420
د: اللبن تابع
421
الأوّل: لبن الصبية
421
و الثاني: لبن الميتة
422
ه: الانفحة: و هي لبن مستحيل
422
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
423
الفصل الثاني في الأحكام
425
يجب إزالة النجاسة
425
و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينيّة
436
و يستحبّ رشّ الثوب
447
و لو صلّى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة،
449
و تجتزي المربّية للصبي
450
و لو كان له ثوبان
452
و تطهر الحصر و البواري
456
و تطهر النار ما أحالته
462
و تطهّر الأرض باطن النعل
463
و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري
465
و يطهر الخمر بالانقلاب خلّا
466
و طين الطريق
469
و دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهران
470
و في تطهير الكلب و الخنزير
470
و يكفي في التطهير إزالة العين و الأثر
471
و إنّما يطهر بالغسل بالقليل
474
فروع ستة
475
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان
475
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء
476
ج: لو صلّى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحّت صلاته
476
د: ينبغي في الغسل القليل ورود الماء على النجس
479
ه: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ
480
و: لو صلّى في نجاسة معفوّ عنها
481
كلام في الآنية
482
و أقسامها من حيث الأحكام ثلاثة
482
أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة،
482
ب: المتّخذ من الجلود و يشترط
485
ج: المتخذ من غير هذين
486
فروع خمسة
494
أ: لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضة أو الآنية
494
ب: لا يجوز أو لا يجب في الولوغ أن يمزج التراب بالماء
495
ج: لو فقد التراب لإناء الولوغ أجزاء مشابهة
495
د: لو تكرّر الولوغ
497
ه: آنية الخمر من القرع و الخشب و الخزف غير المغضور
497
المقصد الرابع في الوضوء
499
الأوّل في أفعاله الواجبة
501
الأول: النية
501
فروع اثني عشر
511
أ: لو ضمّ
511
ب: لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث
512
ج: لا تصحّ الطهارة كغيرها من العبادات عندنا من الكافر
514
د: لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء
515
ه: لو نوى رفع حدث
515
و: لو نوى بالطهارة ما يستحبّ له
516
ز: لو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة
517
ح: لو أغفل لمعة في
517
ط: لو فرّق النيّة على الأعضاء
519
ي: لو نوى قطع الطهارة
520
يا: لو وضأه غيره لعذر، تولّى هو النيّة
521
يب: كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب
522
الثاني من فروض الوضوء: غسل الوجه
524
الثالث: غسل اليدين
533
فروع أربعة
536
أ: لو افتقر الأقطع
536
ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها
536
ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلّت منه،
537
د: ذو الرأسين و البدنين يغسل أعضاءه مطلقا
537
الرابع: مسح الرأس
538
الخامس: مسح الرجلين
544
السادس: الترتيب
552
السابع: الموالاة بالإجماع و الأخبار
555
الفصل الثاني في مندوباته
560
الفصل الثالث في أحكامه
575
يستباح بالوضوء الصلاة
575
و ذو الجبيرة
576
و الخاتم و السير و شبههما إن منع وصول الماء
579
و صاحب السلس و المبطون
579
و غسل الأذنين
583
و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة تطهّر
584
و لو علم ترك غسل عضو
585
و لو شكّ في شيء من أفعال الطهارة فكذلك
586
و لو ترك غسل أحد المخرجين
589
و يشترط في صحة الطهارة. طهارة محل الأفعال عن الخبث
589
و لو جدّد الطهارة ندبا
589
و لو توضأ و صلّى و أحدث ثم توضأ و صلّى اخرى
590
و على المختار لو كان الشكّ في طهارة صلاة
590
و المسافر على المختار يجتزي بالثنائية و المغرب،
591
و لو كان الترك لبعض الأعضاء
594
و إنّما تظهر الفائدة لهذا الفرض في صورتين
594
و لو صلّى الخمس بثلاث طهارات
596
و يجب إجماعا أن تكون الطهارة بماء مملوك
597
نام کتاب :
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
نویسنده :
الفاضل الهندي
جلد :
1
صفحه :
599
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir