و سأل أبو بصير أبا جعفر (عليه السلام) عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضّأ منه قال: نعم لا بأس به، قال: فالعقرب، قال: أرقه [2]. و عدم الحرمة، لطهارتهما، و طهارة ميّتهما، لعدم النفس لهما، و خصوص ما في قرب الاسناد للحميري من خبر علي بن جعفر:
سأل أخاه (عليه السلام) عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت في الجرّة أو الدّن يتوضّأ منه للصلاة، قال: لا بأس به [3].
و في النهاية: وجوب إهراق ما ماتتا فيه و غسل الإناء [4]. و في المهذّب:
استثناؤهما من الحكم [بعدم نجاسة] [5] ما وقع فيه ما لا نفس له [6].
و لا يطهر العجين بالنجس
بالذات أو بالعرض بخبزه كما في النهاية [7] هنا، و إن احتيط في أطعمته بالاجتناب [8]. و في الاستبصار: و إن احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجّس لا بالتغيّر [9]. و في ظاهر الفقيه [10] و المقنع [11] حيث أجيز فيهما أكل الخبز ممّا عجن من ماء بئر وقع فيها شيء من الدواب فماتت، عملا بمرسل ابن أبي عمير الصحيح، عن الصادق (عليه السلام): في عجين عجن و خبز ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس، أكلت النار ما فيه [12].
و خبر أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن الزبير: إنّ جدّه سأله (عليه السلام) عن البئر يقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك؟ قال: إذا
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 5.