responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 384

ينتفع بما يقع فيه [1].

و سأل أبو بصير أبا جعفر (عليه السلام) عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضّأ منه قال: نعم لا بأس به، قال: فالعقرب، قال: أرقه [2]. و عدم الحرمة، لطهارتهما، و طهارة ميّتهما، لعدم النفس لهما، و خصوص ما في قرب الاسناد للحميري من خبر علي بن جعفر:

سأل أخاه (عليه السلام) عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت في الجرّة أو الدّن يتوضّأ منه للصلاة، قال: لا بأس به [3].

و في النهاية: وجوب إهراق ما ماتتا فيه و غسل الإناء [4]. و في المهذّب:

استثناؤهما من الحكم [بعدم نجاسة] [5] ما وقع فيه ما لا نفس له [6].

و لا يطهر العجين بالنجس

بالذات أو بالعرض بخبزه كما في النهاية [7] هنا، و إن احتيط في أطعمته بالاجتناب [8]. و في الاستبصار: و إن احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجّس لا بالتغيّر [9]. و في ظاهر الفقيه [10] و المقنع [11] حيث أجيز فيهما أكل الخبز ممّا عجن من ماء بئر وقع فيها شيء من الدواب فماتت، عملا بمرسل ابن أبي عمير الصحيح، عن الصادق (عليه السلام): في عجين عجن و خبز ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس، أكلت النار ما فيه [12].

و خبر أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن الزبير: إنّ جدّه سأله (عليه السلام) عن البئر يقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك؟ قال: إذا


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 5.

[3] قرب الاسناد (مسائل علي بن جعفر): ص 84.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 204.

[5] في ص «بنجاسة».

[6] المهذب: ج 1 ص 26.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 211.

[8] النهاية و نكتها: ج 3 ص 108.

[9] الاستبصار: ج 1 ص 30 ذيل الحديث 77.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 14 ذيل الحديث 18.

[11] المقنع: ص 10.

[12] وسائل الشيعة: ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست