نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 475
في المنتهى أيضا: الصابون إذا انتقع في الماء النجس و السمسم و الحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين، يعني في عدم الطهارة بالقليل. قال [1]: و قال أبو يوسف، الحنطة و السمسم و الحبة إذا تنجست بالماء و اللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بأن يغسل ثلاثا و يترك حتى يجفّ في كلّ مرّة فيكون ذلك كالعصر. قال: و هو الأقوى عندي، لأنّه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة فيه، فكذا ما ذكرناه [2]. و هو خيرة نهاية الإحكام [3]، لكن إنّما فيها أنّها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف.
و عندي فيه نظر، و الأولى قصر طهارتها، و نحوها على الكثير و الجاري كما فعله الشهيد [4].
فروع ستة:
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان
بلا مشقّة بلا خلاف كما في المبسوط [5]، و في الذكرى إجماعا [6]، و إن امتنع منه أجبره الحاكم عليه كما في الكتابين [7] و نهاية الإحكام [8] و الخلاف [9].
و لا يجب مع المشقّة، و تصحّ الصلاة لانتفاء الحرج في الدين. قال في نهاية الإحكام: سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال [10]، و في موضع آخر منها: و لو خاف من نزعه هلاكا أو إتلاف عضو أو مرضا أو شيئا، لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أو لا. قال: و لو لحقه يسير ألم لم يعذر [11]. قال فيه