responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 475

في المنتهى أيضا: الصابون إذا انتقع في الماء النجس و السمسم و الحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين، يعني في عدم الطهارة بالقليل. قال [1]: و قال أبو يوسف، الحنطة و السمسم و الحبة إذا تنجست بالماء و اللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بأن يغسل ثلاثا و يترك حتى يجفّ في كلّ مرّة فيكون ذلك كالعصر. قال: و هو الأقوى عندي، لأنّه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة فيه، فكذا ما ذكرناه [2]. و هو خيرة نهاية الإحكام [3]، لكن إنّما فيها أنّها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف.

و عندي فيه نظر، و الأولى قصر طهارتها، و نحوها على الكثير و الجاري كما فعله الشهيد [4].

فروع ستة:

أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان

بلا مشقّة بلا خلاف كما في المبسوط [5]، و في الذكرى إجماعا [6]، و إن امتنع منه أجبره الحاكم عليه كما في الكتابين [7] و نهاية الإحكام [8] و الخلاف [9].

و لا يجب مع المشقّة، و تصحّ الصلاة لانتفاء الحرج في الدين. قال في نهاية الإحكام: سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال [10]، و في موضع آخر منها: و لو خاف من نزعه هلاكا أو إتلاف عضو أو مرضا أو شيئا، لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أو لا. قال: و لو لحقه يسير ألم لم يعذر [11]. قال فيه


[1] ليس في س و ص.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 180 س 11.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 281.

[4] ذكري الشيعة: ص 17 س 32.

[5] المبسوط: ج 1 ص 92.

[6] ذكري الشيعة: ص 17 س 32.

[7] المبسوط: ج 1 ص 92، ذكري الشيعة: ص 17 س 33.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 284.

[9] الخلاف: ج 1 ص 492 المسألة 233.

[10] نهاية الإحكام: ج 1 ص 284.

[11] نهاية الإحكام: ج 1 ص 381.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست