منها: ما [3]للجمعة وفاقا للمشهور، للأصل، و نحو قول أبي الحسن (عليه السلام) لعليّ بن يقطين في الصحيح: إنّه سنّة و ليس بفريضة [4]. و قول الصادق (عليه السلام) لعليّ بن أبي حمزة: هو سنّة [5]. و لزرارة في الصحيح: هو [6] سنّة في السفر و الحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القر [7]. و يحتمل الوجوب أيضا [8].
و خبر سهل، سأل أبا الحسن (عليه السلام): عن الرجل يدع غسل يوم [9] الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال: إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته، و إن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ، و إن هو فعل فليستغفر اللّه و لا يعود [10]. [و يحتمل القضاء] [11].
و خبر الحسين [12] بن خالد، سأل أبا الحسن (عليه السلام): كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال: إنّ [13] اللّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و أتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، و أتمّ وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو [14] تقصير أو نقصان. كذا في الكافي [15] و التهذيب [16].