responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 133

إذا سبق الفجر أو صلاته، أو سبق المغرب. فهذه وجوه في المسألة [1] تأتي إن شاء اللّه.

و يستحبّ

لأزمنة، و [لأمكنه، و لأفعال] [2]:

أمّا الأوّل،

فالمذكور منه في الكتاب سبعة عشر:

منها: ما [3] للجمعة وفاقا للمشهور، للأصل، و نحو قول أبي الحسن (عليه السلام) لعليّ بن يقطين في الصحيح: إنّه سنّة و ليس بفريضة [4]. و قول الصادق (عليه السلام) لعليّ بن أبي حمزة: هو سنّة [5]. و لزرارة في الصحيح: هو [6] سنّة في السفر و الحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القر [7]. و يحتمل الوجوب أيضا [8].

و خبر سهل، سأل أبا الحسن (عليه السلام): عن الرجل يدع غسل يوم [9] الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال: إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته، و إن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ، و إن هو فعل فليستغفر اللّه و لا يعود [10]. [و يحتمل القضاء] [11].

و خبر الحسين [12] بن خالد، سأل أبا الحسن (عليه السلام): كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال: إنّ [13] اللّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و أتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، و أتمّ وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو [14] تقصير أو نقصان. كذا في الكافي [15] و التهذيب [16].


[1] في س و م و ط و ص «المسألة».

[2] في ص «أمكنة و أفعال».

[3] في نسخة ط: «و».

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 9.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 945 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12.

[6] ليست في ط و م و س.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 9. و في ط «القتر» و القرّ:

[8] زيادة من ص.

[9] ليس في ص و الوسائل.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 948 ب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.

[11] ساقط من ط.

[12] في ط: «الحسن».

[13] في ص «إن شاء».

[14] في ط «و».

[15] الكافي: ج 3 ص 42 ح 4.

[16] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 111 ح 293.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست