نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 481
و كتابه الأوّل و عدم نصوصيته.
و لو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة فكذلك، لاستحالتها رمادا، و لخبر ابن محبوب.
و: لو صلّى في نجاسة معفوّ عنها
كالدم اليسير أو فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت الصلاة مع التعدّي إليها قطعا، و بدونه إن حرّمنا إدخال النجاسة إليها مطلقا و أوجبنا إخراجها عنها، لأنّ الصلاة ضد للإخراج المأمور به، فتكون منهيا عنها.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 481