responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 555

السابع: الموالاة بالإجماع و الأخبار

و هل هي عبارة عن متابعة الأعضاء بحيث لا يجف السابق عند اللاحق و إن لم يتتابعا حقيقة أو عرفا كما في الجمل و العقود [1] و المراسم [2] و الغنية [3] و الوسيلة [4] و السرائر [5] و النافع [6] و الشرائع [7] و الذكرى [8] و الدروس [9] و البيان [10] و الألفية [11] و ظاهر الكامل [12].

أو المتابعة الحقيقية حتى يجب أن يعقب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله غسلا أو مسحا من غير تراخ كما في المقنعة [13] و النهاية [14] و المبسوط [15] و الخلاف [16] و الاقتصاد [17] و أحكام الراوندي [18] و المعتبر [19] و كتب المصنف الأقرب الأول [20]، للأصل، و إطلاق النصوص، و إطلاق نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم فيمن توضّأ فبدأ بالشمال قبل اليمين:

يغسل اليمين و يعيد اليسار [21]، لشموله العامد.


[1] الجمل و العقود: ص 40.

[2] المراسم: ص 38.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 492 س 20.

[4] الوسيلة: ص 50.

[5] السرائر: ج 1 ص 101.

[6] المختصر النافع: ص 6.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 22.

[8] ذكري الشيعة: ص 91 س 8.

[9] الدروس الشرعية: ج 1 ص 93 درس 3.

[10] البيان: ص 10.

[11] الألفية و النفلية: ص 44.

[12] لا يوجد لدينا.

[13] المقنعة: ص 48.

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 220.

[15] المبسوط: ج 1 ص 23.

[16] الخلاف: ج 1 ص 93 المسألة 41.

[17] الاقتصاد: ص 243.

[18] لا يوجد لدينا هذا الكتاب و وجدناه في فقه الراوندي: ج 1 ص 29.

[19] المعتبر: ج 1 ص 156- 157.

[20] نهاية الإحكام: ج 1 ص 49، منتهى المطلب: ج 1 ص 70 س 25، تحرير الأحكام: ج 1 ص 10 س 29.

[21] وسائل الشيعة: ج 1 ص 317 ب 35 من أبواب الوضوء ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست