نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 375
الراجح، و الاحتياط في بعض الصور، و هو خيرة الحلبي [1].
و أقربه ذلك إن استند الظنّ إلى سبب يفيده شرعا، كشهادة عدلين، عملا بعموم أدلّته، و الاحتياط في بعض الصور. و يجوز تعميم العلم في الأخبار لهذا الظنّ، و في التذكرة كقول العدل [2]، و إلّا كأسآر مدمني الخمر و الصبيان و ما في أواني المشركين فلا عملا بالأصل و الأخبار، و الاحتياط في بعض الصور، و تنزيل كلامي الشيخ [3] و الحلبي [4] على ذلك ممكن.
و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول
و لم يجز إذا فقد غيره و اضطر إلى استعماله في طهارة أو شرب و إن استند قوله إلى السبب للأصل المؤيّد بالنصوص بلا معارض. و قبل الشافعي [5] قوله مع استناده إليه.
و على قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظنّ و إن لم يذكر السبب [6]، و هو خيرة موضع من التذكرة [7] كما سمعت [8].
و يحتمل عود ضمير «استند» إلى القبول، فيكون استثناء ممّا ذكره من قيام الظنّ مقام العلم إذا استند إلى سبب، و تنبيها على أنّ السبب لا يفيد ما لم يفد الظنّ شرعا و نصّا على خلاف التذكرة [9]، و يؤيّده الإتيان بالواو في قوله: «و لو شهد».
و احتمل في نهاية الإحكام وجوب التحرّز عمّا شهد عدل بنجاسته إذا وجد غيره، كما تقبّل روايته، قال: و الشهادة في الأمور المتعلّقة بالعبادة كالرواية، قال:
و لو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه- يعني قول العدل- لما فيه من تخصيص عموم الكتاب [10].
و يجب قبول شهادة العدلين بالنجاسة، كما في المبسوط [11].