responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 375

الراجح، و الاحتياط في بعض الصور، و هو خيرة الحلبي [1].

و أقربه ذلك إن استند الظنّ إلى سبب يفيده شرعا، كشهادة عدلين، عملا بعموم أدلّته، و الاحتياط في بعض الصور. و يجوز تعميم العلم في الأخبار لهذا الظنّ، و في التذكرة كقول العدل [2]، و إلّا كأسآر مدمني الخمر و الصبيان و ما في أواني المشركين فلا عملا بالأصل و الأخبار، و الاحتياط في بعض الصور، و تنزيل كلامي الشيخ [3] و الحلبي [4] على ذلك ممكن.

و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول

و لم يجز إذا فقد غيره و اضطر إلى استعماله في طهارة أو شرب و إن استند قوله إلى السبب للأصل المؤيّد بالنصوص بلا معارض. و قبل الشافعي [5] قوله مع استناده إليه.

و على قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظنّ و إن لم يذكر السبب [6]، و هو خيرة موضع من التذكرة [7] كما سمعت [8].

و يحتمل عود ضمير «استند» إلى القبول، فيكون استثناء ممّا ذكره من قيام الظنّ مقام العلم إذا استند إلى سبب، و تنبيها على أنّ السبب لا يفيد ما لم يفد الظنّ شرعا و نصّا على خلاف التذكرة [9]، و يؤيّده الإتيان بالواو في قوله: «و لو شهد».

و احتمل في نهاية الإحكام وجوب التحرّز عمّا شهد عدل بنجاسته إذا وجد غيره، كما تقبّل روايته، قال: و الشهادة في الأمور المتعلّقة بالعبادة كالرواية، قال:

و لو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه- يعني قول العدل- لما فيه من تخصيص عموم الكتاب [10].

و يجب قبول شهادة العدلين بالنجاسة، كما في المبسوط [11].


[1] الكافي في الفقه: ص 140.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 10 س 10.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 325.

[4] الكافي في الفقه: ص 140.

[5] المجموع: ج 1 ص 176.

[6] الكافي في الفقه: ص 140.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 10 س 10.

[8] في س و م «مرّ».

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 10 س 10.

[10] نهاية الإحكام: ج 1 ص 252.

[11] المبسوط: ج 1 ص 9.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست