نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 148
و منها: لكلّ يوم شريف أو ليلة شريفة، و عند ظهور آية في السماء، ذكره أبو علي [1].
و منها: غسل ليلة الجمعة، ذكره ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة [2].
و منها: لأوّل رجب و أوسطه و آخره، كما مرّ عن الإقبال عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): [من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه] [3].
و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
فالمذكور منها هنا ثمانية، و الحق بها غسل هو غسل المولود، كما ستعلم.
و منها: غسل الإحرام لحجّ أو عمرة في المشهور، و لا خلاف في رجحانه، و الأخبار ناطقة به. كقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمّد بن مسلم: الغسل في سبعة عشر موطنا- إلى قوله:- و يوم تحرم [4].
و أوجبه الحسن [5]، و حكاه السيّد في الطبريات عن أكثر الأصحاب [6]، لظاهر نحو قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس: الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، و غسل من غسّل [7] ميّتا، و الغسل للإحرام [8].
و في خبر سماعة: غسل المحرم واجب [9]. و حمل على التأكّد، للأصل.