responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 148

و منها: لكلّ يوم شريف أو ليلة شريفة، و عند ظهور آية في السماء، ذكره أبو علي [1].

و منها: غسل ليلة الجمعة، ذكره ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة [2].

و منها: لأوّل رجب و أوسطه و آخره، كما مرّ عن الإقبال عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): [من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه] [3].

و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال

فالمذكور منها هنا ثمانية، و الحق بها غسل هو غسل المولود، كما ستعلم.

و منها: غسل الإحرام لحجّ أو عمرة في المشهور، و لا خلاف في رجحانه، و الأخبار ناطقة به. كقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمّد بن مسلم: الغسل في سبعة عشر موطنا- إلى قوله:- و يوم تحرم [4].

و أوجبه الحسن [5]، و حكاه السيّد في الطبريات عن أكثر الأصحاب [6]، لظاهر نحو قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس: الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، و غسل من غسّل [7] ميّتا، و الغسل للإحرام [8].

و في خبر سماعة: غسل المحرم واجب [9]. و حمل على التأكّد، للأصل.


[1] ذكري الشيعة: ص 24 س 18.

[2] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص 118 س 26.

[3] ما بين المعقوفين زيادة من ط.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11.

[5] مختلف الشيعة: ج 1، ص 315.

[6] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 224 المسألة 44.

[7] في الطبعة الحجرية و س: مسّ.

[8] وسائل الشيعة: ج 1 ص 463 ب 1 من أبواب الجنابة ح 4.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست