نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 536
و في نهاية الإحكام احتماله لذلك [1]، أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة.
و في الشرائع [2] و المعتبر [3] و التحرير [4] و الإرشاد سقوط الغسل إن قطعت من المرفق [5]، و هو يحتمل قطع المرفق بتمامه، و القطع من المفصل.
فروع أربعة:
أ: لو افتقر الأقطع
اليدين إلى من يوضئه بأجرة وجبت الأجرة مع المكنة و إن زادت عن اجرة المثل أضعافا، و كذا إن افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب و لو بأضعاف قيمته لحصول المكنة، كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمته و من العامّة من لم يجب [6] الأجرة [7] للأصل، و لأنّه كمن لا يقدر على الاستقلال في القيام، و لا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة، و الأصل ممنوع.
و احتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد على اجرة المثل للضرر، و إلّا يجد من يوضئه أو أجرته تيمّم مع المكنة و إلّا سقطت الصلاة عنه أداء و قضاء لكونه فاقد للطهورين [8]، و يأتي السقوط عنه كذلك.
ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها
لدخوله فيها عرفا، و عدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه. و في الذكرى: الفرق بينهما و بين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما [9] و في التذكرة [10] و المنتهى [11] و نهاية الإحكام احتمال كونها كفاضل اللحية [12]. و للشافعي وجهان [13].