responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 536

و في نهاية الإحكام احتماله لذلك [1]، أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة.

و في الشرائع [2] و المعتبر [3] و التحرير [4] و الإرشاد سقوط الغسل إن قطعت من المرفق [5]، و هو يحتمل قطع المرفق بتمامه، و القطع من المفصل.

فروع أربعة:

أ: لو افتقر الأقطع

اليدين إلى من يوضئه بأجرة وجبت الأجرة مع المكنة و إن زادت عن اجرة المثل أضعافا، و كذا إن افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب و لو بأضعاف قيمته لحصول المكنة، كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمته و من العامّة من لم يجب [6] الأجرة [7] للأصل، و لأنّه كمن لا يقدر على الاستقلال في القيام، و لا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة، و الأصل ممنوع.

و احتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد على اجرة المثل للضرر، و إلّا يجد من يوضئه أو أجرته تيمّم مع المكنة و إلّا سقطت الصلاة عنه أداء و قضاء لكونه فاقد للطهورين [8]، و يأتي السقوط عنه كذلك.

ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها

لدخوله فيها عرفا، و عدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه. و في الذكرى: الفرق بينهما و بين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما [9] و في التذكرة [10] و المنتهى [11] و نهاية الإحكام احتمال كونها كفاضل اللحية [12]. و للشافعي وجهان [13].


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 38.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

[3] المعتبر: ج 1 ص 144.

[4] تحرير الاحكام: ج 1 ص 10 س 4.

[5] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 223.

[6] في س و ك و م: «يوجب».

[7] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 109.

[8] ذكري الشيعة: ص 86 س 5.

[9] ذكري الشيعة: ص 85 س 26.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 17 س 15.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 59 س 25.

[12] نهاية الإحكام: ج 1 ص 41.

[13] المجموع: ج 1 ص 387.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست