responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 379

و ينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه

بلا تذكية، أو وقوع ميّته [1] فيه دون غيره لطهارته عندنا، خلافا للشافعي في أحد قوليه [2]، و إن نجّسه بالموت قولا واحدا.

و إن كان ذو النفس السائلة من حيوان الماء كالتمساح فإنّ ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء، خلافا لأبي حنيفة فلا ينجّس الماء بموت ما يعيش فيه [3]، و هو ظاهر الخلاف [4].

و لو اشتبه استناد موت الصيد المجروح بما يحلّله إن مات به في الماء القليل مع خلوّ عضوه الملاقي له عن النجاسة إلى الجرح أو الماء احتمل العمل في الصيد و الماء بالأصلين فيحكم بحرمة الصيد و نجاسته لأصل عدم الذكاة و طهارة الماء لأصلها، و الشكّ في نجاسة الواقع فيه، و هو خيرة التحرير [5].

و الوجه المنع من العمل بهما و الحكم بنجاسة الماء، كما احتاط به المحقّق [6]، لأنّ العمل بالأصلين إنّما يصحّ إذا لم يتنافيا، و هما متنافيان، لاستلزام حرمة الصيد و نجاسة الماء، و استلزام طهارة الماء طهارة الصيد و حلّه.

فلمّا كان المذهب حرمة الصيد و نجاسته- لعدم العلم بتحقّق شرط الحلّ- حكمنا بنجاسة الماء.

و لا يندفع بما يقال: من أنّ طهارة الماء إنّما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته، فإنّ المراد بالطهارة و النجاسة ما يظهر لنا، و نحن مكلّفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الأمر. فالعمل بأصل عدم الذكاة يقتضي نجاسة الصيد، بمعنى وجوب اجتنابه و اجتناب الملاقي له و خصوصا بالرطوبة، و منه الماء المفروض.

و العمل بأصل طهارة الماء يقتضي جواز استعماله، و لا بأن يقال: العمل بأصلين


[1] في ط «ميتته».

[2] الام: ج 1 ص 5.

[3] المبسوط للسرخسي: ج 1 ص 57.

[4] الخلاف: ج 1 ص 189 المسألة 146.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 6 س 15.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست