responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 586

قال الشهيد: و لك أن تقول: هب أنّ الابتداء واجب من موضع بعينه، فلا يلزم غسله و غسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء، للزوم ترتيب أجزاء العضو في الغسل، فلا يغسل لاحقا قبل سابقه، و فيه عسر منفي بالآية [1].

قلت: و لا بأس بما قاله.

و أرسل في الفقيه عن الكاظم (عليه السلام) إنّه سئل عن المتوضئ يبقى من وجهه موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزئه أن يبلّه من بعض جسده [2]. و أسند نحوه في العيون عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام) [3].

قال الشهيد: فإن أريد بلّه ثم الإتيان بالباقي فلا بحث، و إن أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد [4].

قلت: و يحتمل أن لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عمّا بعده.

و لو شكّ في شيء من أفعال الطهارة فكذلك

يأتي به و بما بعده إن لم يجف البلل إن كان على حاله أي الطهارة، أو حال الطهارة، أو حاله في الطهارة من قعود أو قيام أو غيرهما، أو حال الفعل المشكوك فيه، أي لم ينتقل إلى آخر من أفعال الطهارة.

و المشهور الأوّلان اللذان بمعنى واحد مع الأصل، و وجوب تحصيل يقين الطهارة، و به صحيح [5] زرارة و حسنه [6]، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء، فليست الطهارة كالصلاة في عدم الالتفات إلى الشكّ في فعل منها إذا انتقل إلى فعل آخر


[1] ذكري الشيعة: ص 96 س 10.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 60 ح 133.

[3] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 2 ص 22 ح 49.

[4] ذكري الشيعة: ص 96 س 12.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 1.

[6] الكافي: ج 3 ص 33 ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست