responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 560

الفصل الثاني في مندوباته

و يتأكّد السواك أي استعماله و هو الاستياك، لأنّ معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك، أو قيل بمرادفته للاستياك. و بالجملة الإجماع و النصوص [1] على استحباب الاستياك مطلقا، و تأكّده في مواضع منها عند الوضوء للأخبار، كقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في صحيح معاوية بن عمّار: و عليك بالسواك عند كلّ وضوء [2].

و ليكن قبله، فإن لم يفعل فبعده، لقول الصادق (عليه السلام) للمعلّى بن خنيس:

الاستياك قبل أن يتوضّأ. قال: أرايت إن نسي حتى يتوضّأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرّات [3]. و هذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله و بعده [4].

و يمكن استحبابه فيهما مطلقا لإطلاق الأخبار بالسواك لكلّ صلاة [5] أو


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 360 ب 13 من أبواب السواك.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 353 ب 3 من أبواب السواك ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 354 ب 4 من أبواب السواك ح 1.

[4] الألفية و النفلية: ص 93.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 355 ب 5 من أبواب السواك.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست