نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 560
الفصل الثاني في مندوباته
و يتأكّد السواك أي استعماله و هو الاستياك، لأنّ معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك، أو قيل بمرادفته للاستياك. و بالجملة الإجماع و النصوص [1] على استحباب الاستياك مطلقا، و تأكّده في مواضع منها عند الوضوء للأخبار، كقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في صحيح معاوية بن عمّار: و عليك بالسواك عند كلّ وضوء [2].
و ليكن قبله، فإن لم يفعل فبعده، لقول الصادق (عليه السلام) للمعلّى بن خنيس:
الاستياك قبل أن يتوضّأ. قال: أرايت إن نسي حتى يتوضّأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرّات [3]. و هذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله و بعده [4].
و يمكن استحبابه فيهما مطلقا لإطلاق الأخبار بالسواك لكلّ صلاة [5] أو