نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 392
المنتهى [1]، و إن كان ظاهر أبي علي طهارة ما نقص عن سعة درهم منه و من سائر النجاسات إلّا المني و دم الحيض [2]. و يجوز ارادته العفو كما في المختلف [3].
و الخامس:
الميتة منه أي ذي النفس السائلة مطلقا بالإجماع و النصوص [4]، إلّا ميّت الآدمي قبل البرد- على قول- و بعد الغسل. و ظاهر الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي [5]. و يجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس عنه.
و السادس و السابع:
الكلب و الخنزير البرّيّان بالإجماع و النصوص [6]، و إن اكتفى الصدوق برشّ ما أصابه كلب الصيد برطوبة [7].
و أجزاؤهما نجسة و إن لم تحلّهما الحياة كالعظم و الشعر وفاقا للمشهور، لشمول نجاستهما لجميع أجزائهما، و عموم الأمر بغسل ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر، و أمر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في عدّة أخبار، كخبر سليمان الإسكاف: سأل الصادق (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي [8]. و يمكن أن يكون للتحرّز عمّا لا يؤكل لحمه، لا عن النجس.
و في الناصريّات: و طهارة شعرهما، لخروجه عن جملة الحي: إذا لم تحلّه الحياة، فلا يعمّه نجاسته [9]. و ظاهره الإجماع عليه. و ضعفهما ظاهر.
و يراد [10] له الحمل على شعر الميتة، و هو أضعف. و نحو صحيح زرارة: سأل