responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 392

المنتهى [1]، و إن كان ظاهر أبي علي طهارة ما نقص عن سعة درهم منه و من سائر النجاسات إلّا المني و دم الحيض [2]. و يجوز ارادته العفو كما في المختلف [3].

و الخامس:

الميتة منه أي ذي النفس السائلة مطلقا بالإجماع و النصوص [4]، إلّا ميّت الآدمي قبل البرد- على قول- و بعد الغسل. و ظاهر الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي [5]. و يجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس عنه.

و السادس و السابع:

الكلب و الخنزير البرّيّان بالإجماع و النصوص [6]، و إن اكتفى الصدوق برشّ ما أصابه كلب الصيد برطوبة [7].

و أجزاؤهما نجسة و إن لم تحلّهما الحياة كالعظم و الشعر وفاقا للمشهور، لشمول نجاستهما لجميع أجزائهما، و عموم الأمر بغسل ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر، و أمر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في عدّة أخبار، كخبر سليمان الإسكاف: سأل الصادق (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي [8]. و يمكن أن يكون للتحرّز عمّا لا يؤكل لحمه، لا عن النجس.

و في الناصريّات: و طهارة شعرهما، لخروجه عن جملة الحي: إذا لم تحلّه الحياة، فلا يعمّه نجاسته [9]. و ظاهره الإجماع عليه. و ضعفهما ظاهر.

و يراد [10] له الحمل على شعر الميتة، و هو أضعف. و نحو صحيح زرارة: سأل


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 163 س 4.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 475.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 480.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات.

[5] الخلاف: ج 1 ص 189 المسألة 146.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1015 و 1017 ب 12 و 13 من أبواب النجاسة.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1017- 1018 ب 13 من أبواب النجاسات ح 3.

[9] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 218 المسألة 19.

[10] في ص و م «يزاد» و في س «يزداد».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست